الصفحه ٣٥٤ :
للقتل في سبيل الله منزلة يؤتى الله من قبلها ، وهي غاية الأعمال في عظم
قدرها.
فليحكم امرؤ
لنفسه
الصفحه ٣٦٠ : عليه
قرنه وقرن أخيه ، وأيم الله لو فررتم من سيف العاجلة لا تسلموا من سيف الآخرة ،
أنتم لهاميم العرب
الصفحه ٤١٤ :
الإسلام ، وهذا لا يقبل توبته ، ويتحتّم قتله ، وتبين منه زوجته ، وتقسّم
تركته ، حتّى ولو لجأ إلى
الصفحه ٤٥٦ :
قلت : اختلفوا
في المعنيّ بهذا الرجل :
[٢ / ٦٣٠١]
أورد ابن مردويه في تفسيره من طريق عيسى بن
الصفحه ٤٨٣ : مسمّاة (٤).
[٢ / ٦٤٥٩]
وقال مجاهد : هو فرض ثابت (٥). أي غير منسوخ.
قال الطبري :
والصواب من القول في
الصفحه ٥٠٧ : تشرح شرحا كثيرا (١) ، فتزوّج رجل من قريش امرأة من الأنصار ، فأراد أن
يأتيها فقالت : لا ، إلّا كما نفعل
الصفحه ٣١ :
[٢ / ٥٠٦٠] وعن
أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «ما من قطرة أحبّ إلى الله ـ عزوجل ـ من
الصفحه ٥٧ : ـ من الأكل وغيره فيما بين الوقتين ، فجاءت الآية دفعا لهذا التوهّم ،
وأنّه جائز طول اللّيل حتّى طلوع
الصفحه ٩٠ :
طاعتهم ، بقوله تعالى : (وَأْتُوا الْبُيُوتَ
مِنْ أَبْوابِها). والبيوت هي بيوت العلم الّذي استودعه
الصفحه ٩٧ : الطالب الغالب على المطلوب
المغلوب المنكوب.
(وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ
حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ) عملا بالمثل عند
الصفحه ١٠٩ :
وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ) أي لتكون همّتكم منبعثة على قتالهم ، كما همّتهم منبعثة
على قتالكم وعلى
الصفحه ١٨٥ : عليهالسلام يقول : «لا خير في من لا يحبّ جمع المال من حلال يكفّ
به وجهه ، ويقضي به دينه ، ويصل به رحمه
الصفحه ١٨٦ : ليست بباقية لكم ولا تبقون عليها ، وهي إن غرّتكم منها فقد
حذّرتكم شرّها ، فدعوا غرورها لتحذيرها
الصفحه ٢٣٥ : عَلَيْهِ)
وإذ كانت أيّام
منى أربعة أيّام : يوم النحر وثلاثة أيّام التشريق. لكن لا يجب المكوث بها جميعا
الصفحه ٢٥٠ :
قال تعالى :
(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ
يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيُشْهِدُ اللهَ