كتاب الحدود
قوله رحمهالله : «ولو اكره على الزنا سقط الحدّ على إشكال ، ينشأ من عدم تحقّق الإكراه في طرف الرجل».
أقول : ومن انّا نبحث على تقدير تحقّق الإكراه ، لعدم المبحوث عنه بسقوط الحدّ عن المكره ، فإذا لم يبق الإكراه ـ لعدم تحقّقه أو كيف كان ـ لم يكن محلّ النزاع.
قوله رحمهالله : «ولا حدّ في وطء زوجته الحائض والصائمة والمظاهرة والمولّى منها».
أقول : يريد انّه لا حدّ عليه لو وطأ زوجته حراما ، كما لو وطأ إحدى المذكورات فإنّه قد يكون وطأ حراما ولا حدّ عليه.
واعلم انّ تمثيل المصنّف بالمولّى منها فيه نظر ، لأنّ المولّى منها لو كان وطأها حراما لما كان مأمورا به على التخيير بينه وبين الطلاق ولما أجبره الحاكم على ذلك ، ولا يلزم من وجوب الكفّارة بالوطء تحريمه.
قوله رحمهالله : «ولو زنى المجنون لم يحدّ على الأصحّ».
٥٨٥
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
