المائية والقضاء ، وحكم بعدم جواز التيمّم (١) ، واستظهره في المدارك (٢) ، وهو الظاهر من البيان حيث أوجب الإِعادة على مثل ذلك لو تيمّم وصلّى (٣) ، وجعله في شرح القواعد مقتضى مذهب الشيخ في مسألة المخلّ بالطلب (٤) .
وفرّق المحقّق الشيخ علي في شرح القواعد بين من كان الماء موجوداً عنده بحيث يخرج الوقت باستعماله ، وبين من كان بعيداً عنه بحيث خرج بالسعي إليه ، فلم يجوّز التيمّم وأوجب المائية في الأول دون الثاني ؛ استناداً إلى انتفاء صدق عدم الوجدان في الأول وصدقه في الثاني (٥) .
وهو الحقّ . لا لما ذكره ؛ لما أورده عليه في روض الجنان من أنّ المراد بوجدان الماء في باب التيمّم فعلاً أو قوة ، فلا يتمّ الفرق ، لصدق الوجدان في الصورتين (٦) . بل لقوله عليه السلام في مرسل العامري السابق : « ولم ينته إلى الماء » (٧) إلى آخره ، فإنه يشمل من علم وجود الماء ولم يمكنه الوصول إليه إلّا بفوات الوقت .
ثم إنه لا فرق في جميع ما ذكر بين ما إذا كان تأخير الطهارة بالماء إلى الضيق عمداً أو نسياناً أو اضطراراً ، كأن يكون نائماً أو محبوساً أو نحو ذلك ؛ لجريان الدليل وإن احتاج في تعدّي المرسلة إلى جميع الصور إلى ضمّ الإِجماع المركّب .
وصرّح في البيان بالتيمّم في الأخير مطلقاً (٨) .
ولو احتاط فيه بالتيمّم والصلاة ثم القضاء بالمائية ـ بل في الأولين أيضاً ـ كان أولى .
__________________
(١) المعتبر ١ : ٣٦٦ .
(٢) مدارك الأحكام ٢ : ١٨٥ .
(٣) البيان : ٨٤ .
(٤) جامع المقاصد ١ : ٤٦٧ .
(٥) جامع المقاصد ١ : ٤٦٧ .
(٦) روض الجنان : ١٢٨ .
(٧) راجع ص ٣٥٥ .
(٨) البيان : ٨٤ .