والكافي والمهذب والمراسم والرسالة والنزهة والجامع والمعتبر والغنية والإِصباح والإِشارة والسرائر (١) ، وعزاه في الأول إلى الأكثر .
للرضوي المنجبر : « وان انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك أن تصليها إذا علمت ، فإن تركتها متعمّداً حتى تصبح فاغتسل وصلّ ، وإن لم يحترق القرص فاقضها ولا تغتسل » (٢) . وهو صريح في الشرطين ، وعدم الرجحان بدونهما .
ونفي في السرائر الخلاف عن عدم مشروعيته إذا انتفيا (٣) .
وتدلّ على اشتراط الأول أيضاً : مرسلة الفقيه (٤) ، وصحيحة محمد (٥) ، والمروي في الخصال صحيحاً أيضاً : « وغسل الكسوف ، إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصلّ فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة » (٦) .
وعلى اشتراط الثاني : مرسلة حريز : « إن انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصلّ فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلّا القضاء بغير غسل » (٧) .
__________________
(١) المنتهى ١ : ١٣١ ، القواعد ١ : ٣ ، الشرائع ١ : ٤٥ ، الهداية : ١٩ ، مصباح المتهجد : ١١ ، الاقتصاد : ٢٥٠ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٨ ، الخلاف ١ : ٦٧٩ ، النهاية : ١٣٦ ، المبسوط ١ : ١٧٢ ، الكافي في الفقه : ١٣٥ ، المهذب ١ : ٣٣ ، المراسم : ٥٢ ، نقل عن رسالة ابن بابويه في الرياض ١ : ٧٣ ، نزهة الناظر : ١٦ ، الجامع للشرائع : ٣٣ ، المعتبر ١ : ٣٥٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، حكى عن الإِصباح في الرياض ١ : ٧٣ ، الإِشارة ٧٢ ، السرائر ١ : ١٢٤ .
(٢) فقه الرضا (ع) : ١٣٥ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥١٨ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٧ ح ١ .
(٣) السرائر ١ : ٣٢١ .
(٤) الفقيه ١ : ٤٤ / ١٧٢ ، الوسائل ٣ : ٣٠٤ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٤ .
(٥) المتقدمة في الرقم (٦) ص ٢٣٨ .
(٦) الخصال : ٥٠٨ / ١ ، الوسائل ٣ : ٣٠٥ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٥ .
(٧) التهذيب ١ : ١١٧ / ٣٠٩ ، الاستبصار ١ : ٤٥٣ / ١٧٥٨ ، الوسائل ٣ : ٣٣٦ أبواب الأغسال المسنونة ب ٢٥ ح ١ .
![مستند الشيعة [ ج ٣ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F589_mostanadol-shia-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

