الاقتصاد والمصباح (١) ، ومختصره ، أو وضعهما كالمشهور ، إلّا أنّ اليسرى تحت اليد كما عن المراسم (٢) ، فلا دليل عليه بخصوصه .
كلّ ذلك مع عدم المانع من تقية أو غيرها ولو كان نسياناً . ومعه توضع حيث أمكن ـ ولو في القبر ـ قولاً واحداً ؛ للمستفيضة كمرفوعة سهل : ربما حضرني من أخافه ، فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويناه . فقال : « أدخلها حيث ما أمكن » (٣) ونحوها غيرها بزيادة : « وإن وضعت في القبر فقد أجزأه » (٤) .
وفي مكاتبة أحمد بعد السؤال عن حضور المرجئة : « وأما الجريدة فليستخف بها ولا يرونه ، وليجهد في ذلك جهده » (٥) .
وفي مرسلة الفقيه : « مرّ رسول الله صلّى الله عليه وﺁله على قبر يعذّب صاحبه ، فدعا بجريدة فشقّها نصفين ، فجعل واحدة عند رأسه والاُخرى عند رجليه » (٦) .
ويحتمل أن يكون المراد بالشقّ فيها القطع ، فلا يثبت معها ما استحبه
__________________
(١) الاقتصاد : ٢٤٩ ، مصباح المتهجد : ١٩ .
(٢) المراسم : ٤٩ .
(٣) الكافي ٣ : ١٥٣ الجنائز ب ٢٤ ح ٨ ، التهذيب ١ : ٣٢٧ / ٩٥٦ ، الوسائل ٣ : ٢٨ أبواب التكفين ب ١١ ح ١ .
(٤) التهذيب ١ : ٣٢٨ / ٩٥٧ ، الوسائل ٣ : ٢٨ أبواب التكفين ب ١١ ح ٢ .
(٥) التهذيب ١ : ٤٤٨ / ١٤٥١ ، الوسائل ٣ : ٢٣ أبواب التكفين ب ٧ ح ٩ والمرجئة بغير تشديد من الإِرجاء بمعنى التأخير ، وفي معنى الكلمة أقوال مختلفة ولا يبعد أن يكون الخبر ما فسّره في المقالات والفرق : ٥ قال ما لفظه : فلمّا قتل علي عليه السلام التقت الفرقة التي كانت معه والفرقة التي كانت مع طلحة والزبير وعائشة فصاروا فرقة واحدة مع معاوية بن أبي سفيان إلا القليل منهم من شيعته ومن قال بإمامته بعد النبي صلّى الله عليه وﺁله ، وهم السواد الأعظم وأهل الحشو وأتباع الملوك وأعوان كل من غلب أعني الذين التقوا مع معاوية فسموا جميعاً المرجئة . . . وانظر أيضاً مقباس الهداية ٢ : ٣٦٩ .
(٦) الفقيه ١ : ٨٨ / ٤٠٥ ، الوسائل ٣ : ٢٨ أبواب التكفين ب ١١ ح ٤ .
![مستند الشيعة [ ج ٣ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F589_mostanadol-shia-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

