كأهل البوادي من العرب والعجم ، الذين لا مسكن لهم معيناً بل يدورون في البراري ، وينزلون في محل العشب والكلاء ، ومواضع القطر واجتماع الماء. لعدم صدق المسافر عليهم [١].
______________________________________________________
هذا الشرط وما بعده إلى شرط واحد ، وإن اختلفت عبارتهم عنه. فعبر المعظم : بأن لا يكون سفره أكثر من حضره ، وآخر : بأن لا يكون كثير السفر ، وثالث : بأن لا يكون السفر عملا له ، ورابع : بأن لا يكون ممن يلزمه الإتمام في السفر ، وخامس : بأن لا يكون سفره في حكم حضره ، وسادس : اقتصر على ذكر العناوين الموجودة في النصوص ، من المكاري ، والجمال ، والملاح ، والراعي ، والجابي الذي يدور في جبايته ، والأمير الذي يدور في إمارته ، والتاجر الذي يدور في تجارته ، والبدوي الذي يتطلب مواضع القطر ومنابت الشجر ، و ( الاشتقان ) وهو البريد أو أمين البيدر ، و ( الكري ) وهو الساعي (١).
وما ذكره المصنف (ره) ـ تبعاً لجماعة ـ أولى ، لاختلاف الشرطين مفهوماً ، مع تضمن النصوص لكل منهما بخصوصه. ففي مضمر إسحاق بن عمار : « عن الملاحين والأعراب هل عليهم تقصير؟ قال (ع) : لا ، بيوتهم معهم » (٢) ، ومرسل سليمان بن جعفر الجعفري عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) : « الأعراب لا يقصرون ، وذلك أن منازلهم معهم » (٣).
[١] كما يشير إليه التعليل في النصوص : بأن بيوتهم معهم ، فان المراد منه ذلك. وحينئذ فلو كان متوطناً في بلد معين ، وكان له بيت ينقل ، فسافر فيه اتفاقاً ، لزيارة ونحوها ، قصر وإن كان بيته معه ، لصدق المسافر
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ١١ من أبواب صلاة المسافر.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٥.
(٣) الوسائل باب : ١١ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٦.