|
٢٤ |
الكلام في مبدأ حساب المسافة |
|
|
آخر. وكذا لو قصد من أول الامر المسافة من دون تعيين المقصد |
|
٢٦ |
( الشرط الثاني ) : قصد قطع المسافة فلو قطع المسافة تدريجا من دون قصد إليها من أول الامر لم يقصر |
|
٣٨ |
الكلام فيما لو تردد في أثناء السفر ثم عاد إلى الجزم |
|
٢٩ |
لا يعتبر اتصال السير مع قصد المسافة |
|
٤٠ |
لا يجب على من عدل عن قصد المسافة إعادة ما صلاة قصرا قبل العدول |
|
٢٩ |
يكفي قصد المسافة تبعا لقصد الغير كالزوجة التابعة للزوج ، مع الكلام في وجوب الاستعلام على التابع والاعلام على المتبوع مع الجهل بقصده |
|
٤١ |
( الشرط الرابع ) : أن لا يكون من قصده قطع السفر بالإقامة في مكان عشرة أيام أو المرور بالوطن قبل بلوغ ثمانية فراسخ. وكذا لو كان مترددا في ذلك |
|
٣١ |
يكفي قصد المسافة تبعا لقصد الغير كالزوجة التابعة للزوج ، مع الكلام في وجوب الاستعلام على التابع والاعلام على المتبوع مع الجهل بقصده |
|
٤٤ |
حكم ما لو عدل عن قطع السفر في أثناء السير |
|
٣٢ |
الكلام فيما إذا عزم التابع على مفارقة المتبوع إن تمكن أو معلقا على أمر خاص كالعتق |
|
٤٥ |
حكم ما لو عدل عن قطع السفر في أثناء السير |
|
٣٣ |
الكلام فيما لو اعتقد المتبوع عدم قصد التابع للمسافة ثم تبين قصده لها |
|
٤٥ |
( الشرط الخامس ) : أن لا يكون السفر حراما |
|
٣٣ |
الكلام فيمن يسافر به من دون اختيار له ، كما لو ألقي في السفينة |
|
٤٧ |
الكلام فيما لو كان السفر مستلزما لترك واجب |
|
٣٥ |
( الشرط الثالث ) : استمرار القصد في تمام المسافة فلو عدل في أثنائها أو تردد أتم |
|
٤٩ |
حكم السفر على الدابة المغصوبة والذي يكون بالمشي في أرض مغصوبة |
|
٣٦ |
الكلام فيما لو عدل في الأثناء عن المقصد الذي قصده أولا إلى مقصد |
|
٤٩ |
حكم التابع للجائر في سفره |
|
|
|
|
٥٠ |
حكم السفر امتثالا لأمر الجائر |
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٨ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F416_mostamsak-alorvatelvosqa-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
