حتى في اليوم الثالث [١] ، سواء علق الرجوع على عروض عارض أو لا. بل يشترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض [٢] ولا يجوز له اشتراط جواز المنافيات [٣] ـ كالجماع ونحوه ـ مع بقاء الاعتكاف على حاله. ويعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النية [٤] ، فلا اعتبار بالشرط قبلها ، أو بعد الشروع
______________________________________________________
[١] على المشهور ، كما يقتضيه مفهوم صحيح ابن مسلم ، وإطلاق غيره. وعن المبسوط : المنع عنه في الثالث. وكأنه لإطلاق ما دل على المنع عن الخروج في الثالث. لكنه مقيد بما عرفت.
[٢] كما نسب إلى ظاهر الأكثر. لكن عن جماعة : التخصيص بالعذر لروايتي أبي بصير وعمر بن يزيد. وفيه ـ مع أنه مخالف لصحيح أبي ولاد فان حضور الزوج ليس عذراً قطعاً ، ولا سيما مع التصريح فيه بوجوب الكفارة للفسخ معه بلا شرط. وموجب لإلغاء فائدة الشرط ، وهو خلاف ظاهر النصوص ـ : أنه مخالف لإطلاق صحيح ابن مسلم.
ولا مجال لحمل المطلق على المقيد في المقام ، لعدم التنافي بينهما. بل لعل الصحيح المذكور كالنص في غير العارض ، للمقابلة فيه بين اليومين الأولين والثالث ، إذ لو كان المراد منه خصوص صورة العذر لم يكن فرق بينهما ، فالتقابل بينهما إنما هو في جواز الفسخ في اليومين الأولين بلا عذر ، وعدم جوازه في الثالث كذلك. ولأجل أن المفهوم تابع للمنطوق يختص مفهومه أيضاً بصورة عدم العذر ، كما لعله ظاهر بالتأمل. ومن ذلك يظهر ضعف احتمال التخصيص بالعارض ولو لم يكن عذراً شرعا. فلاحظ.
[٣] كما صرح به غير واحد. لأصالة عدم نفوذ الشرط ، وعدم ترتب أثره عليه ، والنصوص المتقدمة مختصة بما سبق.
[٤] كما نص عليه غير واحد. وهو الذي يقتضيه منصرف النصوص