______________________________________________________
أبي عبد الله (ع) قال : « سئل عن الاعتكاف. قال : لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول (ص) ، أو مسجد الكوفة ، أو مسجد جماعة » (١) ، وموثق عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « قال : لا يصلح العكوف في غيرها ( يعني : مكة ) إلا أن يكون في مسجد رسول الله (ص) ، أو مسجد من مساجد الجماعة » (٢) وخبر يحيى بن العلاء الرازي عن أبي عبد الله (ع) : « لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة » (٣). ومنها : ما جمع الأمرين ، كخبر أبي الصباح عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ : .. « إن علياً (ع) كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ، أو في مسجد الرسول ، أو في مسجد جامع جماعة » (٤). فيحمل ما دل على اعتبار الجامع على إرادة جامع الجماعة ، جمعاً بين الطوائف المذكورة ، ويكون المراد من قوله (ع) في خبر ابن يزيد : « قد صلى فيه إمام عدل » تفسير الجماعة بالجماعة الصحيحة ، لا مطلق الجماعة التي تنعقد في غالب مساجد بغداد في ذلك الزمان. ويكون المقصود من قوله (ع) فيه : « ولا بأس أن يعتكف » أن هذه المساجد لها خصوصية تقتضي صحة الاعتكاف فيها ولو لم تنعقد فيها الجماعة.
ويكون المتحصل من جميعها : جواز الاعتكاف في المساجد الأربعة وإن لم تنعقد فيها جماعة ، وكل مسجد تنعقد به الجماعة الصحيحة.
نعم ربما يكون لخبر داود بن الحصين المتقدم ظهور في اعتبار كون المسجد مسجد البلد. اللهم إلا أن يحمل على إرادة مسجد بعينه كانت
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب الاعتكاف حديث : ٧.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب الاعتكاف حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٣ من أبواب الاعتكاف حديث : ٦.
(٤) الوسائل باب : ٣ من أبواب الاعتكاف حديث : ٥.