______________________________________________________
صوم شهر وأطلق ، فإن ابتدأ بشهر لزمه إكماله. وعن ابن زهرة : أنه إن نذر صوم شهر فإن أفطر مضطراً بنى ، وإن كان في النصف مختارا استأنف ، وإن كان بعد أثم ، وجاز له البناء ، ونحوه حكي عن المفيد ، وابن البراج. ودليلهم غير ظاهر.
نعم روى الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (ع) ـ كما في بعض الطرق ـ أو عن أبي جعفر (ع) ـ كما في بعض آخر ـ : « في رجل جعل عليه صوم شهر ، فصام منه خمسة عشر يوماً ، ثمَّ عرض له أمر. فقال (ع) : إن كان صام خمسة عشر يوماً فله أن يقضي ما بقي. وإن كان أقل من خمسة عشر يوماً لم يجزه حتى يصوم شهراً تاماً » (١) وهو لا يوافق واحداً من الأقوال المذكورة. ولعدم ظهور القائل بمضمونه لا مجال للعمل به. فالبناء على عدم وجوب التتابع متعين. إلا أن يكون قيداً في المنذور تفصيلا أو إجمالا ، كما لو نذر صوم شهر ، بمعنى ما بين الهلالين ـ كما لعله مورد رواية الفضيل ـ فان التتابع لازم فيه ، كلزوم الابتداء به في أول الشهر الهلالي ، وجواز الاكتفاء به وإن كان أقل من ثلاثين يوماً ، بخلاف ما لو قصد مقدار الشهر ـ أعني : الثلاثين ـ فلا يجب فيه التتابع ، كما لا يجب الابتداء به أول الشهر الهلالي ، كما لا يكفي صوم ما بين الهلالين إذا كان ناقصاً.
ودعوى : أن منصرف الإطلاق التتابع قد عرفت ما فيها. والاستشهاد عليها بفهم الأصحاب ذلك في أقل الحيض ، وأكثره ، ومدة الاعتكاف ، وعشرة الإقامة وغيرها في غير محله ، للفرق بأن المراد هناك التقدير لأمر واحد مستمر ، فلا يمكن فيه التفريق ، وليس الصوم كذلك.
نعم لو نذر أن يجلس في المسجد يومين ، أو يسبح ساعتين ، كان المنصرف اليه المتتابع. ولكنه غير ما نحن فيه.
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : ١ وملحقة.