______________________________________________________
ومقتضى مفهوم الشرط أو التعليل أو مفهومهما معاً : انتفاء الكفارة بانتفائها الحاصل بالعزم على القضاء. وبه يقيد إطلاق ما دل على وجوب الكفارة بمجرد ترك الصوم مع التمكن منه فيما بين الرمضانين ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) ـ في حديث ـ قال (ع) : « فان كان صح فيما بينهما ، ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا ، ويتصدق عن الأول » (١).
وفيه : أن الظاهر من العناوين المذكورة مجرد ترك القضاء وعدم المبادرة إليه في زمان يمكن فيه ، كما يشهد له مقابلته في رواية ابن مسلم بقوله (ع) : « وإن كان لم يزل مريضاً » ، وعدم التعرض للقسم الثاني المقابل للتواني من قسمي الصحة بين الرمضانين ، مع كثرة التفصيل في النصوص المذكورة في الباب وعدم السؤال عنه مع كونه الغالب. وقوله في مصحح الفضل : « فإن أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء للتضييع » الظاهر في أن عدم الصوم حال الإفاقة هو التضييع.
ومن الغريب ما عن الكاشاني : من دعوى ظهور خبر أبي بصير المتقدم في الأقسام الثلاثة ، بحمل قوله (ع) : « فان صح بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام » على معنى : فان صح بين الرمضانين فلم يقض في أيام صحته ، مع عدم تهاونه فيه ، فإنما عليه أن يقضي الصيام بعد رمضان الثاني ، فيكون متضمناً لحكم غير المتهاون من وجوب القضاء لا غير ، وأن قوله (ع) : « فان تهاون » متعرض لحكم المتهاون ـ من وجوب القضاء والكفارة ـ ويكون صدره متعرضاً لحكم مستمر المرض من وجوب الكفارة لا غير
فان ما ذكره أولا تكلف خلاف الظاهر ، بل هو كالصريح في أن المراد منه أنه إن صح بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام حينئذ ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٢.