وأما إن كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر ، فاتفق العذر عند الضيق ، فلا يبعد كفاية القضاء [١]. لكن لا يترك الاحتياط بالجمع أيضاً. ولا فرق فيما ذكر بين كون العذر هو المرض أو غيره.
فتحصل مما ذكر في هذه المسألة وسابقتها : أن تأخير القضاء إلى رمضان آخر إما يوجب الكفارة فقط ، وهي الصورة الأولى المذكورة في المسألة السابقة ، وإما يوجب القضاء فقط
______________________________________________________
ولم يذكرها في كتاب الصيام ولا في غيرها من كتبه ـ وشيخنا أبو جعفر ومن تابعهما ، وقلد كتبهما ، ويتعلق بأخبار الآحاد التي ليست عند أهل البيت حجة على ما شرحناه ».
ورد عليه جماعة ممن تأخر عنه : بأن رواه الفدية فضلاء السلف ، كزرارة ، ومحمد بن مسلم ، وأبي الصباح الكناني ، وأبي بصير ، وعبد الله ابن سنان. وليس لروايتهم معارض إلا ما يحتمل رده الى ذلك. والقول بالفدية لا يختص بالشيخين ، فقد ذهب إليها ابنا بابويه وابن أبي عقيل. وكيف كان فيظهر وجوب الكفارة في الفروض المذكورة مما سيأتي من النصوص في العازم على القضاء.
وأما مرسل سعد بن سعد عن رجل عن أبي الحسن (ع) : « عن رجل يكون مريضاً في شهر رمضان ثمَّ يصح بعد ذلك ، فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ، ما عليه في ذلك؟ قال (ع) : أحب له تعجيل الصيام ، فان كان أخره فليس عليه شيء » (١) فساقط بالضعف ، والهجر.
[١] كما هو المشهور ، ولا سيما بين المتأخرين كما قيل. لصحيح محمد
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٧.