الصفحه ٢٩٢ : ء بالمصلحة. وكذا الحال في سائر الابدال الاضطرارية. وقد أشرنا الى ذلك
في غير مقام من كتاب الطهارة. فراجع
الصفحه ٢٩٣ : الإلحاق ، كما أشرنا إليه سابقاً.
ودعوى : كون
المفهوم من الموثق المتقدم : منافاة حدث الحيض للصوم مطلقاً
الصفحه ٣١٧ :
وإن كان للضرورة
[١] ، من رفع مرض ، أو نحوه. ولا بأس بما كان سهواً [٢] ، أو من غير اختيار
الصفحه ٣٣٥ :
ولا يبطل صومه إذا
اتفق التعدي [١] ، إذا كان من غير قصد ولا علم بأنه يتعدى قهراً أو نسياناً. أما
مع
الصفحه ٣٤٣ : البلل ، لأن الظاهر من المبلول ما فيه بلل ، لا مجرد الرطب. ولو بني
على منافاته للبلل كان اللازم البنا
الصفحه ٣٥١ : أهله. قال (ع) : عليه
ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين
الصفحه ٣٦٣ : ،
وشرب الخمر ـ أو عارضية [١] ، كالوطء حال الحيض ، أو تناول ما يضره.
( مسألة ٤ ) : من
الإفطار بالمحرم
الصفحه ٣٧٦ :
______________________________________________________
ومنه يظهر ضعف ما
عن المفيد والسيد والحلي : من بدلية الأول مطلقاً. كضعف ما عن الإسكافي والمقنع
والمدارك
الصفحه ٣٨٣ :
والأحوط مدان ، من
حنطة ، أو شعير ، أو أرز ، أو خبز أو نحو ذلك [١] ولا يكفي في كفارة واحدة إشباع
الصفحه ٣٨٥ :
أو أزيد ، أو
إعطاؤه مدين أو أزيد [١] ، بل لا بد من ستين نفساً
الصفحه ٣٩٨ :
أيضاً إذا لم يجز له التقليد [٣].
الثامن : الإفطار
لظلمة قطع بحصول الليل منها [٤] فبان خطؤه ، ولم يكن
الصفحه ٤٠٦ :
القضاء فيما عدا
ما كان لصلاة الفريضة ، خصوصاً فيما كان لغير الصلاة من الغايات.
( مسألة
الصفحه ٤١٥ : : صوم ثلاثة
أيام بدل هدي التمتع [٣].
الثاني : صوم بدل
البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً
الصفحه ٤٣٤ : الله (ع) : « لا يجوز أن يتطوع
الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض » (١)
قال : «
وقد وردت بذلك الأخبار
الصفحه ٤٤٥ :
فإنه يتعين عليه
البقاء على الصوم ، مع أنه يقصر في الصلاة [١].
الثالث : ما مر من
الراجع من سفره