الصفحه ٤٦ :
مسافة فإنه يقصر
حينئذ على الأصح. كما أنه يقصر لو كان من أول سفره قاصداً للنوع دون الشخص [١] ،
فلو
الصفحه ٦٤ :
( مسألة ٣٤ ) : لو
كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة
الصفحه ٦٩ : كان السفر إليها مستلزماً لقطع مقدار آخر
من المسافة ، فالظاهر أن المجموع يعد من سفر المعصية [٢] ، بخلاف
الصفحه ٨١ :
ولو كان في سفرة
واحدة لطولها وتكرر ذلك منه من مكان غير بلده الى مكان آخر
الصفحه ٨٦ :
( مسألة ٤٨ ) : من
كان التردد الى ما دون المسافة عملا له كالحطاب ونحوه ـ قصر إذا سافر [١] ، ولو
الصفحه ٨٨ :
______________________________________________________
من التقصير نهاراً
بإقامة الخمسة فما
الصفحه ١٠١ :
البلد ، من دون خصوصية للذهاب ـ صحيح حماد ، وذيل صحيح ابن سنان المتقدمان (١).
نعم يعارضهما جملة
من
الصفحه ١٧٣ : [٣] ،
______________________________________________________
الفرق بين نسيان
الحكم والموضوع. لكن قيل : ان المتيقن من النص والفتوى نسيان الموضوع ـ أعني :
السفر
الصفحه ١٨٨ : واحدة ، ومنها
: يأمر أن يقصر ما لم ينو مقام عشرة أيام. ولم أزل على الإتمام فيهما إلى أن صدرنا
من حجنا في
الصفحه ١٩١ :
______________________________________________________
الإقامة عشرة.
وبالجملة :
المستفاد من
الصفحه ١٩٣ : في مرسل حماد
عن أبي عبد الله (ع) : « من الأمر المذخور
: إتمام الصلاة في أربعة مواطن : بمكة ، والمدينة
الصفحه ٢٢١ :
ويجوز التقديم في
أي جزء من أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه [١]. ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان
الصفحه ٢٢٢ : ليلة الشك أصبح الناس ، فجاء
أعرابي فشهد برؤية الهلال ، فأمر (ص) منادياً ينادي : من لم يأكل فليصم ، ومن
الصفحه ٢٥٨ :
يكن قاصداً
للإنزال ، ولا كان من عادته ، فاتفق أنه أنزل ، فالأقوى عدم البطلان [١]. وإن كان
الأحوط
الصفحه ٢٨٢ : [٤] ،
______________________________________________________
[١] لإطلاق الأدلة
من دون مقيد. وسيأتي في الفصل الآتي.
[٢] لعدم كونهما
من الماء ، بل هما أولى بالعدم من الما