نعم يستحب التتابع فيه [١] وإن كان أكثر من ستة ، لا التفريق فيه مطلقاً [٢] ، أو في الزائد على الستة [٣].
______________________________________________________
قضاء شهر رمضان » (١) ، وموثق سماعة : « سألته عمن يقضي شهر رمضان متقطعاً؟ قال (ع) : إذا حفظ أيامه فلا بأس » (٢) ، إلى غير ذلك.
[١] كما هو المشهور. للتصريح بأفضليته في صحيح ابن سنان (٣) ـ ونحوه خبر الأعمش (٤) ـ وللأمر به في صحيح الحلبي (٥). وفي رواية غياث : « إن كان لا يقدر على سرده فرقه » (٦).
[٢] كما نسب إلى ظاهر المفيد. وقال في محكي المقنعة : « أوجبت السنة الفصل بين الأيام بالإفطار ، ليقع الفرق بين الأمرين : الأداء والقضاء » وهو كما ترى مخالف للنصوص.
[٣] كما هو أحد الأقوال في المسألة ـ كما حكاه في الشرائع ـ وعن السرائر. واستدل له بموثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : قال : « سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ، كيف يقضيها؟ فقال (ع) : إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوماً ، وإن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينهما أياماً. وليس له أن يصوم أكثر من ستة أيام متوالية. وإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أيام أفطر بينهما يوماً » (٧). وانطباقه على المدعى ـ من استحباب المتابعة في الستة والتفريق في الزائد عليه ـ غير ظاهر. ولا سيما وفي بعض
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٨.
(٢) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٢.
(٣) المراد به هو الصحيح الذي تقدمت الإشارة إليه آنفاً.
(٤) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١١.
(٥) المراد هو الصحيح المتقدم إليه الإشارة آنفاً.
(٦) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٣.
(٧) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٦.