سواء نوى الصوم قبل الإغماء أم لا. وكذا لا يجب على من أسلم عن كفر [١]. إلا إذا أسلم قبل الفجر ولم يصم ذلك اليوم فإنه يجب عليه قضاؤه. ولو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه وإن لم يأت بالمفطر [٢] ،
______________________________________________________
بين الصلاة والصيام ، فالنصوص المتقدمة مقيدة ، ونافية لوجوب قضاء الصلاة ـ كما هو المختار ـ عملا بما دل على نفي قضائها من النصوص الكثيرة. وكأن منشأ التخصيص بصورة عدم سبق النية بناؤهم على صحة صومه لو سبقت منه النية ، لعدم منافاة الاغماء للصوم. وقد سبقت الإشارة الى ذلك.
[١] إجماعاً. لحديث الجب (١) ولصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « أنه سئل عن رجل أسلم في النصف من رمضان ، ما عليه من صيامه؟ قال (ع) : ليس عليه إلا ما أسلم فيه » (٢) وصحيح العيص بن القاسم قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام ، هل عليهم أن يقضوا ما مضى منه ، أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ قال (ع) : ليس عليهم قضاء ، ولا يومهم الذي أسلموا فيه. إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر » (٣). ونحوهما غيرهما.
وأما ما رواه الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أسلم بعد ما دخل في شهر رمضان أيام. فقال (ع) : ليقض ما فاته » (٤) فلا بد أن يكون محمولا على الاستحباب ، جمعاً عرفياً.
[٢] على المشهور. لعدم تبعض الصوم ، وتأثير النية فيما مضى خلاف
__________________
(١) راجع الحديث في أوائل فصل صلاة القضاء من الجزء السابع من هذا الشرح.
(٢) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٥.