ويستحب تمرينه عليها [١] ، بل التشديد عليه لسبع. من
______________________________________________________
عدم الفرق بين الكبير والصغير. وحديث : رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم (١) ، لما كان امتنانياً لا يصلح أن يرفع نفس المشروعية التي هي من لوازم ملاك الأمر أو الرجحان ، إذ ليس في رفعها امتنان ، وإنما يرفع مجرد الإلزام ، لأن في رفعه كمال الامتنان.
[١] بلا خلاف ولا إشكال. وإنما الخلاف في مبدئه ، فعن المفيد (ره) وغيره : أنه إذا قدر على صيام ثلاثة أيام متواليات. وقد يشهد له خبر السكوني عن أبي عبد الله (ع) : « إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صوم شهر رمضان » (٢) وعن المعتبر : أنه يمرن لست سنين. وليس عليه دليل ظاهر. وعن المبسوط وجماعة : أنه يمرن لسبع وقد يشهد له مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ « إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم ، فان كان إلى نصف النهار ، أو أكثر من ذلك ، أو أقل. فإن غلبهم العطش والغرث (٣) أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه. فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام فاذا غلبهم العطش أفطروا » (٤) وفي دلالته تأمل ظاهر. فالأولى أن يجعل دليلا على ما عن النهاية : من أنه يمرن لتسع ، كمرسل الفقيه عن الصادق (ع) : « الصبي يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه ، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت ، فاذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر » (٥). نعم عن
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب مقدمات العبادات حديث : ١١.
(٢) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٥.
(٣) الغرث : بالتحريك الجوع.
(٤) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٣.
(٥) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١١.