______________________________________________________
نعم في موثق سماعة عن أبي بصير ، الوارد في كفارة الظهار : « فقال رسول الله (ص) : أنا أتصدق عنك ، فأعطاه تمراً لإطعام ستين مسكيناً. قال (ص) : اذهب فتصدق بها .. » (١)
وأما ما ورد في قصة الخثعمية ، فمع أنه ضعيف السند ، وأن من المحتمل كون مورده الميت ، مما لا مجال للعمل بإطلاقه في الحي إجماعاً ، بل ضرورة فيجب الاقتصار فيه على مورده ، للبناء على إجماله.
واستدل للثاني : بأن ظاهر الخطاب الموجه الى شخص بشيء وجوب مباشرته له ، فيجب العمل به. إلا أن يقوم ما يقتضي جواز التبرع ، وهو في المقام مفقود.
ووجه الثالث : أما في الصوم فلما ذكر. وأما في غيره فلأنه لا إشكال عندهم في صحة الوكالة في العتق ، والإطعام ، وقد ادعى في الجواهر : الإجماع المحقق على الصحة فيما لو أعتق الأجنبي عبده عن غيره بمسألته. والاشكال في صحة التبرع بالعتق من بعض ، ليس لبنائه على عدم كون الكفارة مورداً للتبرع ، بل لشبهة أنه لا عتق إلا في ملك ، بناء على كون المراد منه في ملك المعتق عنه. إذ لا مجال للبناء على الدخول في ملك المعتق عنه في التبرع لانتفاء السبب.
وعلى هذا فلا مجال للإشكال في صحة التبرع بغير الصوم. إذ المنشأ فيه إن كان احتمال اعتبار المباشرة التي يقتضيها ظاهر الخطاب فيدفعه الإجماع المذكور ، المساعد له ارتكاز العرف والمتشرعة في أمثال ذلك ، مما لم يكن الغرض من الأمر فيه محض تكميل النفس ، كما في الصوم ، والصلاة ، ونحوهما ، بل كان الغرض منه أيضاً شيئاً آخر يقوم بفعل الغير.
وإن كان احتمال اعتبار كون العتق والإطعام من ماله ، فهو خلاف
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب الكفارات حديث : ١.