______________________________________________________
شمول المستثنى منه للحكم الوضعي ، ومصحح زرارة : « قلت له : في مسح الخفين تقية؟ فقال (ع) : ثلاثة لا أتقي فيهن أحداً : شرب المسكر ، ومسح الخفين ، ومتعة الحج » (١) وفي رواية أبي الصباح عن جعفر بن محمد (ع) : « ما صنعتم من شيء ، أو حلفتم عليه من يمين في تقية ، فأنتم منه في سعة » (٢) فإن إطلاق السعة يقتضي الصحة. فتأمل ، وموثق سماعة : « وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ، ويصلي ركعة أخرى ، ويجلس قدر ما يقول : « أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » ثمَّ ليتم صلاته معه على ما استطاع فإن التقية واسعة. وليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله » (٣). وقريب منها غيرها. وحينئذ لا مانع من الالتزام بالصحة في المقام ، كما هو صريح جماعة ، بل هو المشهور في غير المقام. فراجع ما تقدم في الوضوء.
نعم القدر المتيقن صورة ما لو كان العمل موافقاً لمذهبهم من حيث الحكم الكلي ، مثل استعمال ما ليس مفطراً عندهم مع كونه مفطراً عندنا كالارتماس. أما لو كان موافقاً لمذهبهم من حيث الموضوع الخارجي ، فإن شمول النصوص له غير ظاهر ، كما لو ثبت عندهم هلال شوال فأفطروا ، فإن الإفطار معهم ليس موافقة لهم إلا في اعتقاد كون يوم الإفطار عيداً وهو من قبيل الموضوع لا الحكم. إلا أن يرجع ذلك إلى مذهبهم في الحكم بحجية الشهادة ، أو في حجية حكم حكامهم التي هي من قبيل الحكم الكلي الظاهري. ولا فرق بين الحكم الواقعي والظاهري في دخولهما تحت دليل
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الأمر بالمعروف حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ١٢ من أبواب الأيمان حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٥٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.