______________________________________________________
شاء الله ـ الكلام فيه.
وأما النصوص المتضمنة للقضاء على من أفطر متعمدا (١) فلا تصلح لإثبات ذلك ، لأن التقييد بالعمد إنما كان في السؤال ، فلا تصلح لتقييد وجوب القضاء على من أفطر. نعم في رواية المشرقي ذكر في الجواب (٢) إلا أن الجزاء فيها مجموع الحكمين : من القضاء والكفارة ، فلا تدل على تقييد القضاء به. فالعمدة في النصوص : ما ذكرنا.
وأما في السهو عن الصوم فلا خلاف ظاهر في عدم الإفطار. وعن غير واحد : نفي الخلاف. وفي المستند : دعوى الإجماع المحقق ، وحكاه عن بعض. ويشهد به جملة من النصوص المتضمنة لعدم الإفطار لو أكل أو شرب أو جامع ناسياً. منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « عن رجل نسي فأكل وشرب ، ثمَّ ذكر. قال (ع) : لا يفطر. إنما هو شيء رزقه الله ، فليتم صومه » (٣) وصحيح محمد بن قيس : « كان أمير المؤمنين (ع) يقول : من صام فنسي فأكل وشرب فلا يفطر ، من أجل أنه نسي ، فإنما هو رزق رزقه الله تعالى ، فليتم صيامه » (٤) وموثق عمار : « أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينسى وهو صائم فجامع أهله. فقال (ع) : يغتسل ، ولا شيء عليه » (٥) ونحوها غيرها.
واختصاصها بالثلاثة لا يقدح في عموم الحكم ، لما في الصحيح الثاني : من التعليل بالنسيان ، المطرد في الجميع. ولعدم الفصل ، أو فهم عدم الخصوصية. مضافاً الى عموم : « ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر » (٦)
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١١.
(٣) الوسائل باب : ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٩.
(٥) الوسائل باب : ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.
(٦) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٦.