الصفحه ٢٤٢ : ء ، والارتماس
في الماء » (٢). وفي بعض طرقه : إبدال «
ثلاث » بـ « أربع » على غير المتعارف
، فيقيد به إطلاق ما دل
الصفحه ٢٤٦ : بالمنع عن الأكل والشرب ، بل مثل الصحيح السابق ـ المتضمن
لوجوب الاجتناب عن الأربع وغيره ـ دال على المنع
الصفحه ٣٥٠ :
الكفارة في أربعة أقسام من الصوم :
الأول : صوم شهر
رمضان. وكفارته مخيرة [٢] بين
الصفحه ٣٥٩ :
__________________
(١) لاحظ القسم
الأول من الأقسام الأربع من هذا الفصل.
(٢) الوسائل باب : ٦
من أبواب الاعتكاف حديث
الصفحه ٣٩٠ :
( مسألة ٢٦ ) :
المد ربع الصاع [١] ، وهو ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال. وعلى هذا
فالمد
الصفحه ٤٣٧ : عليه فريضة.
[٢] الصورة
المتصورة في المقام أربع ، لأنه تارة : يكون الواجب والتطوع لنفسه ، وأخرى
الصفحه ٤٤٤ : : الأماكن
الأربعة ، فإن المسافر يتخير فيها بين القصر والتمام في الصلاة ، وفي الصوم يتعين
الإفطار
الصفحه ٤٦٠ : ،
______________________________________________________
فصل
في طريق ثبوت هلال رمضان
وشوال
[١] الطرق الأربعة
الأول كلها راجعة إلى العلم ، الذي هو حجة
الصفحه ٤٨٥ : بما لو تعذرت الصلاة إلى إحدى الجهات الأربع قياس مع
الفارق ، لأن الصلاة لا تترك بحال. ولخصوص النص
الصفحه ٥١٢ : ،
وكفارة أخرى للثانية [٢] ، ويجب عليه القضاء للثالثة إذا استمر إلى آخرها ثمَّ برئ
، وإذا استمر إلى أربع
الصفحه ٥٥٦ : .
ويكون المتحصل من
جميعها : جواز الاعتكاف في المساجد الأربعة وإن لم تنعقد فيها جماعة ، وكل مسجد
تنعقد به
الصفحه ٥٧٢ :
بالإخلال فالأحوط
ابتداء القضاء منه [١].
( مسألة ١٥ ) : لو
نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل
الصفحه ٥٩٥ : .
[٢] بلا خلاف
ظاهر. والعمدة فيه : قاعدة الاشتراك. وأما صحيح أبي ولاد ـ المتقدم في المسألة
الأربعين
الصفحه ٦٠٥ :
أربع كفارات [١] ،
وان كان لا يبعد كفاية الثلاث ، إحداها لاعتكافه ، واثنتان للإفطار في شهر رمضان
الصفحه ٦١٢ : والاتمام في الأماكن الأربعة. مع الكلام في الجمع بين الاخبار
المتعارضة في ذلك
١٥٦
الكلام في