الصفحه ١١٩ :
______________________________________________________
[١] بأن يقيم في
أحدهما أربعة أشهر ، وفي الآخر ثمانية أشهر. ولا ينافيه ما في الصحيح ، بناء على
حمله على
الصفحه ١٢٧ : حد الترخص ـ بل الى ما دون الأربعة ـ إذا كان قاصداً للعود عن قريب ، بحيث لا
يخرج عن صدق الإقامة في ذلك
الصفحه ١٤٦ : القصر. كما أن وجوب
القصر ـ على تقديره ـ مبني على القول بالضم مطلقاً. أما بناء على اعتبار الأربعة
في جواز
الصفحه ١٤٧ : العود إلى محل الإقامة والبقاء عشرة أيام ،
فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ ، قصر في الذهاب ، والمقصد
الصفحه ١٦٤ :
القصر في الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعة [٢].
ولا يجوز له
الإتيان بالنوافل النهارية. بل ولا الوتيرة
الصفحه ١٦٥ : (ع) : يصلي الأولى أربع ركعات ، ثمَّ يصلي
بعد النافلة ثمان ركعات ، لأنه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى. فإذا
الصفحه ١٦٦ : عالماً بالحكم
والموضوع عامداً ـ في غير الأماكن الأربعة ـ بطلت
الصفحه ١٦٧ : الله ابن علي الحلبي : « قلت لأبي
عبد الله (ع) : صليت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر. قال (ع) : أعد
الصفحه ١٦٩ :
بأصل الحكم وجاهلا
ببعض الخصوصيات ـ مثل أن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر ، أو أن
الصفحه ١٧٢ : لم نقف إلا على ما رواه
أبو بصير عن أبي عبد الله (ع) : « عن الرجل
ينسى ، فيصلي في السفر أربع ركعات
الصفحه ١٧٧ : للأمر المنبسط على الركعات الأربع ،
والمسافر يقصد امتثال الأمر المتعلق بالركعتين مستقلا بلا ضم امتثال
الصفحه ١٧٨ : يضره
أنه نوى من الأول ركعتين مع أن الواجب عليه أربع ركعات ، لما ذكر من كفاية قصد
الصلاة متقرباً وإن
الصفحه ١٧٩ : . وثانيتهما : أن يقع منه التسليم سهواً ، بأن
يعتقد أن عليه التمام ثمَّ يسلم على الركعتين باعتقاد فعل الأربع
الصفحه ١٩٢ :
وما ذكرنا هو
القدر المتيقن. والا فلا يبعد كون المدار على البلدان الأربعة ، وهي مكة ،
والمدينة
الصفحه ١٩٣ : في مرسل حماد
عن أبي عبد الله (ع) : « من الأمر المذخور
: إتمام الصلاة في أربعة مواطن : بمكة ، والمدينة