الصفحه ٦٠٦ : المعتبرة شرعا بنحو الشبهة الحكمية
٨
الكلام في
اعتبار بلوغ الذهاب وحده أربعة فراسخ
الصفحه ١٣ :
ذهاباً أو إياباً
، أو ملفقة من الذهاب والإياب إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد
الصفحه ١٤ : ، كصحيح
زرارة عن أبي جعفر (ع) : « التقصير في بريد
والبريد أربعة فراسخ (٣) ومصحح الخزاز : «
قلت لأبي عبد
الصفحه ٢٠ : عن
المقنع : « سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل أتى
سوقاً يتسوق بها ، وهي من منزله على أربع فراسخ. فان هو
الصفحه ٢١ : الرضوي ، قال فيه : «
وإن سافرت إلى موضع مقدار أربع فراسخ ، ولم ترد الرجوع من يومك ، فأنت بالخيار فإن
شئت
الصفحه ٢٤ : المتعارف عند
الأعراب اليوم ، الذي هو من المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى ، فإنه ست قبضات ، أربع
وعشرون إصبعاً
الصفحه ٣٠ :
تردد في أقل من أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً مرات حتى بلغ المجموع ثمانية لم يقصر
[١] ، ففي التلفيق لا بد
الصفحه ٣١ :
يقصر ، إلا إذا
كان أربعة أو أقل وأراد الرجوع من الأبعد [١].
( مسألة ١٤ ) : في
المسافة المستديرة
الصفحه ٣٣ :
______________________________________________________
ميلا ـ وذلك أربعة
فراسخ ـ ثمَّ بلغ فرسخين ونيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر » (١) ، وخبر
صفوان : « لا
الصفحه ٤٣ : » (٣) ، وبرواية
المروزي فيمن نوى السفر بريدين أربعة فراسخ ، فبدا له بعد ما بلغ فرسخين. قال (ع)
: « وإن رجع عما نوى
الصفحه ٤٨ : .
______________________________________________________
« وإن كانوا ساروا
أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة ما أقاموا ، فإذا مضوا فليقصروا » (١). لكن الخبر ضعيف
الصفحه ٥٣ :
القصر في كل تلفيق
من الذهاب والإياب ، وعدم اعتبار كون الذهاب أربعة أو أزيد ، كما مر [١].
( مسألة
الصفحه ٧٨ :
______________________________________________________
جعفر (ع) : أربعة قد
يجب عليهم التمام في السفر كانوا أو في الحضر : المكاري ، والكري والراعي ،
والاشتقان
الصفحه ٨٣ : على
نسيج ثلاثة أثواب أو أربعة في كل سنة ليلبسها
__________________
(١) الوسائل باب :
١١ من أبواب
الصفحه ٩٤ : ممن لا يكون السفر عملا له. لكن عرفت الاشكال فيه في المسألة
الخامسة والأربعين.
[٢] كذا في نجاة
العباد