الصفحه ٥٥٧ :
الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة [٢] : مسجد الحرام ، ومسجد النبي (ص) ومسجد
الكوفة ، ومسجد البصرة
الصفحه ٦١٣ :
١٨٤
الكلام في تحديد الأماكن الأربعة
وأنها تعم تمام البلدان الأربعة أولا
الصفحه ٣ : ) : فيمن علم اجمالا أنه اما ترك سجدة او تشهدا
٦٧٢
( الستون ) : لو
بقي من الوقت اربع
الصفحه ٧ : ) : فيمن علم اجمالا أنه اما ترك سجدة او تشهدا
٦٧٢
( الستون ) : لو
بقي من الوقت اربع
الصفحه ١٢ : فراسخ ، لا أقل من ذلك ، ولا أكثر » (٣) وفي صحيح الكاهلي : «
بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا » (٤) وفي
الصفحه ٢٢ :
السفر الواحد ثمانية فراسخ ولو ملفقة ، نظير ما لو قصد الإقامة على رأس الأربعة.
إذ كما أن قصد الإقامة مناف
الصفحه ٣٦ : أربعة [٣] ، كأن يقصد في الأثناء
أن يذهب ثلاثة فراسخ ، والمفروض أن العود يكون خمسة أو أزيد. وكذا لا يقصر
الصفحه ٤٤ :
قبل بلوغ الأربعة
أو تردد أتم. وكذا إذا كان بعد بلوغ الأربعة لكن كان عازماً على عدم العود [١] ،
أو
الصفحه ٤٦ :
______________________________________________________
« إن كانوا بلغوا
مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم ، أقاموا أم انصرفوا » (١) ، وما في
خبر المروزي
الصفحه ٥٢ : في نفسه
، أو مع التلفيق بضم الإياب قصر [٢] ، وإلا فلا. فلو كان ما بقي بعد العدول الى
المقصد أربع
الصفحه ٦٣ : الذهاب أربعة على الأقوى [٣]. وأما إذا لم يكن مسافة ولو ملفقة فالأحوط الجمع
بين القصر والتمام. وإن كان
الصفحه ١٥١ :
( مسألة ٢٩ ) :
إذا بقي من الوقت أربع ركعات ، وعليه الظهران ، ففي جواز الإقامة إذا كان مسافراً
الصفحه ١٥٣ : [١]. نعم إذا صلى بنية التمام ، وبعد السلام شك في أنه سلم على الأربع أو على
الاثنين أو الثلاث ، بنى على أنه
الصفحه ١٧٣ : مجال له ، لأن الظاهر
من الأربع فيه الأربع في الرباعية ، لا فعل الركعتين الأخيرتين بعنوان الأولتين
سهواً
الصفحه ١٩٥ : أنهما واحد (٨) ،
أما الأول فقد ورد
في مرفوع منصور بن العباس : أنه خمسة فراسخ من أربع جوانبه (٩). وفي