______________________________________________________
وابن سعيد ، والعلامة ، وأكثر المتأخرين. بل نسب إلى الأكثر ، والأشهر. ويدل عليه صحيح الحلبي : « أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب في شهر رمضان ، فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان. قال (ع) : عليه أن يقضي الصلاة والصيام » (١) ، وخبر إبراهيم بن ميمون : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان. ثمَّ ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة ، أو يخرج شهر رمضان. قال (ع) : عليه قضاء الصلاة والصوم » (٢). وقريب منهما مرسل الفقيه (٣).
وعن الحلي : العدم ، بل في محكي كلامه : أنه لم يقل أحد من محققي أصحابنا بوجوب القضاء. وفي الشرائع والنافع : أنه أشبه. وكأنه لما دل على رفع النسيان (٤) ولمساواته للنوم ، الذي سيأتي عدم المفطرية معه. ولما دل على حصر المفطر في غيره. والجميع ـ كما ترى ـ لا يصلح لمعارضة ما سبق. مع أن حديث رفع النسيان إنما يصح تطبيقه لو ثبت عموم يقتضي قدح مطلق الجنابة ، وهو مفقود. ولو ثبت فلا يصلح الحديث لتصحيح الناقص ، بنحو لا يحتاج إلى الإعادة والقضاء. إذ غاية ما يقتضي رفع التكليف بالتمام ، لا ثبوت التكليف بالناقص حال النسيان ليصح ، كما أشرنا إلى ذلك آنفا. والمساواة للنوم إن أريد بها المساواة في العذرية عقلا فلا تجدي فيما نحن فيه ، وإن أريد بها المساواة شرعاً في الأحكام فهي مصادرة.
وربما يتوهم : معارضة النصوص المذكورة بما ورد في عدم قضاء الجنب إذا نام حتى أصبح (٥) ، لأن بينها وبين نصوص المقام عموما من
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب من يصح الصوم منه حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب من يصح الصوم منه حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب من يصح الصوم منه حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس.
(٥) تقدم ذلك في الأمر الثامن مما يجب الإمساك عنه في الصوم.