______________________________________________________
ظرف عدم الدخول ، وعدم في ظرف الدخول. والاختياري هو الأول ، لا الثاني ، فإنه ليس اختيارياً من الأزل ، فلا يصح تعلق التكليف به من الأزل. وفيه : أنه لا يظهر وجه للتفكيك بين العدمين في الاختيار وعدمه فكما أن عدم الخروج على تقدير الدخول ليس اختيارياً بل واجب ، كذلك عدمه على تقدير عدم الدخول ، فإنه أيضاً ليس اختيارياً بل ممتنع ، فاما أن يلتزم بامتناع التكليف بالخروج على كل تقدير ، وإما أن يلتزم بجوازه كذلك.
والتحقيق هو الثاني ، سواء أكان الدخول مقدمة للخروج أم ملازماً له. إذ على الأول : يكون اختياره باختيار الدخول كاختيار سائر المعلولات باختيار عللها ، ويكفي مثله في صحة التكليف. وعلى الثاني : يكون اختياره ملازماً لاختيار الدخول ، كما في سائر المتلازمات ، ويكفي أيضاً مثله في صحة التكليف. وهذا الذي ذكرنا هو الموافق لمرتكزات العرف والعقلاء. وتحقيق الكلام موكول إلى محله في الأصول. وعليه يمتنع الغسل في حال الخروج ، لحرمته المانع من إمكان التقرب به.
وربما يتوهم الفرق بين المقام وبين الخروج من الدار المغصوبة ، بأن دليل حرمة الغصب نسبته إلى الدخول والخروج نسبة واحدة ، بخلاف حرمة استعمال المفطر في المقام ، فإن حرمة الاستعمال الأول من باب حرمة الإفطار ، وحرمة الاستعمال الثاني من باب وجوب الإمساك على المفطر ، فحرمة الثاني مشروطة بالإفطار ، وإذا كانت مشروطة به امتنع أن تقتضي المنع عما كان معلولا للإفطار ، لأنه يلزم أن يكون الإفطار المذكور علة لوجود المعلول وعلة لعدمه ، أما الأول : فلكونه المفروض ، وأما الثاني : فلأنه مقتضى علية الإفطار للحرمة ، التي هي علة العدم. فحينئذ نقول : الخروج إذا كان معلولا للارتماس الدخولي امتنع أن يكون محرماً بالحرمة المشروطة به ، لأنه يلزم أن يكون الارتماس الدخولي علة للخروج ولعدمه.