يكن قاصداً للإنزال ، ولا كان من عادته ، فاتفق أنه أنزل ، فالأقوى عدم البطلان [١]. وإن كان الأحوط القضاء ، خصوصاً
______________________________________________________
شهر رمضان فأمنى. فقال (ع) : لا بأس » (١). فيكون مقتضى الجمع العرفي : حمل الأول على خصوص صورة القصد ، وحمل الثانية على غيرها.
وفيه ـ مع أن الأولى مرسلة ، ومروية في الوسائل عن الفقيه هكذا : « لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة » (٢) اللهم إلا أن تكون رواية أخرى غير الأولى. فتأمل. والثانية ـ مع أنها ضعيفة ـ موردها ما لا يعتاد غالباً خروج المني بعده. فتختص به جمعاً ـ : أن ما ذكره من الجمع لا شاهد عليه ، فلا مجال له. فالبناء على البطلان متعين. ولا سيما مع كونه مظنة الإجماع ، كما عرفت من الرياض وغيره.
[١] كما عن السيدين ، والحلي ، والفاضلين في جملة من كتبهما ، وغيرهم. لعدم الدليل عليه. والنصوص المتقدمة وإن كانت في نفسها مطلقة ، لكن تضمنها للكفارة مانع عن الحكم بإطلاقها ، لأن الكفارة لا تناسب العذر ، المفروض من جهة عدم القصد ، وعدم الاعتياد معاً.
ومنه يظهر : ضعف ما اختاره في المستند ـ حاكياً عن المختلف. والمهذب : نسبته إلى المشهور ، وعن المعتبر والخلاف : الإجماع عليه ـ : من وجوب القضاء والكفارة ، في الملاعبة ، والملامسة ، والتقبيل ، للإطلاقات المذكورة.
وبالجملة : ذكر الكفارة قرينة على الاختصاص بصورة العمد ، للإجماع على اعتباره فيها. ولاختصاصها عرفاً بالذنب المتوقف على ذلك. ولأجله يشكل ثبوت الإطلاق للنصوص ، فيقتصر في الكفارة على المتيقن ـ وهو صورة القصد إليه أو الاعتياد ، فان الاعتياد له نحو من الطريقة العرفية.
__________________
(١) التهذيب حديث : ٨٣٧ ج ٤ صفحة ٢٧٣ طبع النجف الأشرف.
(٢) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٥.