بملامسة ، أو قبلة ، أو تفخيذ ، أو نظر [١] ، أو تصوير
______________________________________________________
دعوى الإجماع ـ ما عن الانتصار ، والوسيلة ، والغنية ، والتذكرة ، وغيرها.
ويدل عليه : صحيح ابن الحجاج عن الصادق (ع) : « عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني. قال (ع) : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع » (١) ، وخبر أبي بصير : « عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق. فقال (ع) : كفارته أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكيناً ، أو يعتق رقبة » (٢) ، ومرسل حفص بن سوقة ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يلاعب أهله أو جاريته ، وهو في قضاء شهر رمضان ، فيسبقه الماء. فقال (ع) عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان » (٣) ، وغيرها. والجميع وإن لم يصرح فيه بالإفطار والقضاء ، إلا أنه يدل عليه بالالتزام ، للإجماع على انتفاء الكفارة مع عدم الإفطار. مع أن الإجماعات المتقدمة تغني عن الاستدلال عليه بالنصوص.
وتشير إليه أيضاً : النصوص ـ الدالة على مفطرية الجنابة العمدية ـ المتقدمة. والنصوص الدالة على كراهة المس مع خوف سبق المني. وسنذكر بعضها إن شاء الله.
[١] إلحاق النظر بما قبله يتوقف ، إما على ثبوت الإجماع على مفطرية مطلق الاستمناء ، كما هو ظاهر غير واحد. لكن ينافيه القول بالصحة معه مطلقاً ـ كما عن الخلاف ، والسرائر ، وفي الشرائع ، وغيرها ـ أو إذا كان إلى من يحل النظر إليه ، كما عن المفيد ، وسلار ، وابن البراج ، والسيد
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٥.
(٣) الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٨ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F416_mostamsak-alorvatelvosqa-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
