ولا بين الكثير والقليل [١] ، كعشر حبة الحنطة ، أو عشر
______________________________________________________
مسبوق بالإجماع ، وملحق به ». وكفى بذلك دليلا على مفطرية ما ذكر بضميمة وضوح كونه من مرتكزات المتشرعة. ويشهد به أيضاً : النص الوارد في الغبار ، كما سيأتي (١).
وحينئذ فما عن السيد (ره) في بعض كتبه : من نفي المفطرية ـ وكذا عن ابن الجنيد ـ ضعيف. وإن أمكن الاستدلال له : بمنع صدق الطعام والشراب ـ المذكورين في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام ، والشراب والنساء ، والارتماس في الماء » (٢). وفي بعض طرقه : إبدال « ثلاث » بـ « أربع » على غير المتعارف ، فيقيد به إطلاق ما دل على لزوم الاجتناب عن الأكل والشرب من دون ذكر للمتعلق ، فإن إطلاقه الحاصل بحذف المفعول وإن كان يقتضي المنع عن كل ما يتعلق به الأكل والشرب ، لكنه مقيد بما ذكر.
مضافاً الى ما ورد في عدم الإفطار بالذباب إذا دخل الحلق ، معللا : إنه ليس بطعام (٣). ومثله : ما ورد في الكحل (٤). إلا أنه لا مجال لجميع ذلك بعد ما عرفت من تكرر دعوى الإجماع ، المعتضدة بارتكاز المتشرعة بعد ما عرفت. مع إمكان حملهما على المعنى المصدري. فتأمل.
[١] بلا خلاف ظاهر. لإطلاق الأدلة. والقلة والكثرة لا يوجبان الانصراف المعتد به.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١. ويأتي ذكره ـ إن شاء الله ـ في السادس من الأمور الذي يجب الإمساك عنه في الصوم.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٣٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.