التردد ، أو العزم على العدم [١]. وأما في المندوب فيمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه على الأقوى [٢].
______________________________________________________
رمضان ، ويصبح فلا يأكل إلى العصر ، أيجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال (ع) : نعم » (١) ، وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) : « قلت له الرجل يصبح ولا ينوي الصوم ، فاذا تعالى النهار وحدث له رأي في الصوم ، فقال (ع) : إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى » (٢).
هذا ولا ريب أن مقتضى الجمع بينها وبين الموثق حمله على استحباب الإفطار واستئناف القضاء ، كما يومئ إليه الصحيح الأخير. لكن : لا مجال له بعد إعراض المشهور عنها ، بل ظاهر السيد (ره) : الإجماع على خلافها. فيتعين العمل بظاهره ، مع اعتضاده بإطلاق خبر ابن بكير الآتي.
[١] كما صرح به في بعضها.
[٢] كما عن الصدوق في الفقيه ، والشيخ ، والإسكافي ، وابني زهرة وحمزة ، والحلي ، والمنتهى ، والتحرير ، والمختلف ، والدروس ، والروضة وعن الانتصار والسرائر : الإجماع عليه. لموثق أبي بصير : « عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة. قال (ع) : هو بالخيار ما بينه وبين العصر. وإن مكث حتى العصر ، ثمَّ بدا له أن يصوم ، فان لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء » (٣) ، وإطلاق صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) : « كان أمير المؤمنين (ع) يدخل إلى أهله فيقول :
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : ٩.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : ٨.
(٣) الوسائل باب : ٣ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : ١.