مع تخيل صحة الغير فيه ، ثمَّ علم بعدم الصحة ، وجدد نيته قبل الزوال لم يجزه أيضاً [١]. بل الأحوط عدم الاجزاء إذا كان جاهلا بعدم صحة غيره فيه ، وإن لم يقصد الغير أيضاً بل قصد الصوم في الغد مثلا. فيعتبر في مثله تعيين كونه من رمضان [٢]. كما أن الأحوط في المتوخي ـ أي : المحبوس
______________________________________________________
السفر والمرض ، لا من حيث زمان رمضان ، كما هو محل الكلام. وكذلك النبوي ، مع أنه أخص من المدعى ، ومقيد بما دل على مشروعية الصوم في السفر في الجملة ، كما هو المفروض في المقام. والمرسلان ـ مع أنهما أخص من المدعى أيضاً ، ويتضمنان جواز الصوم ندباً في السفر الذي هو محل الاشكال ، كما سيأتي إن شاء الله ، وأنهما لا يدلان إلا على المنع من صوم رمضان في السفر ـ ضعيفان.
ومن ذلك يمكن البناء على ما هو صريح المبسوط : من أن المسافر إذا نوى صوم التطوع ، أو النذر المعين ، أو صوماً واجباً آخر وقع عما نواه ، وعليه قضاء رمضان. لو لا ما عرفت من كون الحكم مظنة الإجماع وخلاف الشيخ غريب ـ كما هو في الجواهر ـ فلا يقدح في الإجماع. ولا سيما مع مخالفته له في بقية كتبه ، وعدم موافقة أصوله ، بل حكى الاتفاق غير واحد في غير المسافر. وهذا هو العمدة في المنع ، كما اعترف به في الجواهر. والله سبحانه أعلم.
[١] لاختصاص دليل الاجتزاء بالنية قبل الزوال بغير المقام ، فيتعين العمل فيه بالقواعد المقتضية للبطلان ، لما عرفت من وضوح عباديته ، فيجب وقوعه بتمامه عن نية التقرب.
[٢] كما تقدم في نية رمضان. وكأن الوجه في تخصيص الاحتياط بالجاهل : دعوى كون نية العالم بعدم صحة الغير فيه راجعة إلى نية الخصوصية ،