______________________________________________________
مفاد النصوص ذلك. والتطبيق إنما يجدي في الحكم الثابت لموضوع عام ، لا ما إذا أريد من العام فرد مخصوص وقد أجمل. فرفع اليد عن عموم وجوب القصر على المسافر فيما عدا مسجد الكوفة لا يخلو من إشكال ، والاقتصار على المتيقن ـ وهو خصوص المسجد ـ متعين. ويشير إليه مرسل حماد المتقدم. وإلحاق الكوفة بمكة ، بضميمة عدم الفصل ـ كما عن الشيخ (ره) ـ غير ظاهر ، لثبوت القول بالفصل حينئذ.
وأما كربلاء : فالنصوص المتعرضة للحكم فيها بين ما تضمن التعبير بـ « حرم الحسين (ع) » ، كمصحح حماد (١) ، وخبر خادم إسماعيل بن جعفر (٢) ، ومرسل حذيفة بن منصور (٣). ومرسل المصباح (٤) ، وبين ما تضمن التعبير بـ « عند قبر الحسين (ع) » ، كخبر أبي شبل (٥) وخبر عمرو بن مرزوق (٦) ، ومرسل إبراهيم بن أبي البلاد المتقدم (٧) وبين ما تضمن التعبير بالحائر ، كمرسل حماد ، ومرسل الصدوق ، اللذين قد عرفت أن الظاهر أنهما واحد (٨) ،
أما الأول فقد ورد في مرفوع منصور بن العباس : أنه خمسة فراسخ من أربع جوانبه (٩). وفي مرسل محمد بن إسماعيل البصري : أنه فرسخ في فرسخ من أربع جوانب القبر (١٠). لكن لا مجال للاعتماد عليه في مثل
__________________
(١) تقدم ذلك في أول المسألة.
(٢) ، (٣) ، (٤) تقدم ذلك كله في صدر التعليقة.
(٥) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٢.
(٦) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٣٠.
(٧) تقدم ذلك في صدر التعليقة.
(٨) تقدم ذلك في صدر التعليقة.
(٩) الوسائل باب : ٦٧ من أبواب المزار حديث : ١.
(١٠) الوسائل باب : ٦٧ من أبواب المزار حديث : ٢.