النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومسجد الكوفة ، والحائر الحسيني عليهالسلام. بل التمام هو الأفضل ، وإن كان الأحوط هو القصر.
______________________________________________________
وحرم رسوله (ص) ، وحرم أمير المؤمنين (ع) ، وحرم الحسين (ع) » (١) وصحيح ابن مهزيار : « كتبت إلى أبي جعفر الثاني (ع) : إن الرواية قد اختلفت عن آبائك في الإتمام والتقصير للصلاة في الحرمين ، فمنها : يأمر بأن يتم الصلاة ولو صلاة واحدة ، ومنها : يأمر أن يقصر ما لم ينو مقام عشرة أيام. ولم أزل على الإتمام فيهما إلى أن صدرنا من حجنا في عامنا هذا ، فان فقهاء أصحابنا أشاروا إلى بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة ، وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك. فكتب (ع) بخطه : قد علمت ـ يرحمك الله ـ فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما ، فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة. فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة : إني كتبت إليك بكذا ، وأجبت بكذا ، فقال (ع) : نعم. فقلت : أي شيء تعني بالحرمين؟ فقال : مكة ، والمدينة » (٢) إلى غير ذلك ..
نعم يعارضها جملة أخرى آمرة بالقصر ما لم ينو مقام عشرة. منها : صحيح أبي ولاد ، المتقدم في مبحث العدول عن نية الإقامة (٣). ومنها : صحيح ابن بزيع : « سألت الرضا (ع) عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو إتمام؟ فقال (ع) : قصر ما لم تعزم على مقام عشرة أيام » (٤). ومنها : المصحح عن علي بن حديد : « سألت الرضا (ع) فقلت : إن
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٤.
(٣) لاحظ المسألة : ١٥ من فصل قواطع السفر.
(٤) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٣٢.