ولا لحكمه ، ومع ذلك أتم صلاته ناسياً [١] ، وجب عليه الإعادة والقضاء [٢].
( مسألة ٤ ) : حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة ، فيبطل مع العلم والعمد [٣] ،
______________________________________________________
الفرق بين نسيان الحكم والموضوع. لكن قيل : ان المتيقن من النص والفتوى نسيان الموضوع ـ أعني : السفر ـ فيرجع في نسيان الحكم إلى غيره من الأدلة المقتضية للإعادة والقضاء. وفيه : ما أشرنا إليه : من وجوب العمل بالعموم الناشئ من ترك الاستفصال ، ولا موجب للاقتصار على المتيقن. مع أن دعوى : كون متيقن الفتوى نسيان الموضوع غير ظاهر ، لأن ذكر النسيان في كلامهم في سياق العلم والجهل يقتضي اتحاد متعلقهما. فدعوى : كون المتيقن منها نسيان الحكم أولى.
[١] يعني : لصلاته ، بأن غفل عن عددها فصلاها أربعاً.
[٢] بلا إشكال ظاهر. ويقتضيه إطلاق ما تقدم من النصوص ، المعتضد بإطلاق دليل الواقع ، وليس ما يوجب الخروج عنه في الإعادة قطعاً. وأما في القضاء فقد يتوهم عدمه ، لدخوله في رواية أبي بصير ، فيلحقه حكم ناسي الحكم أو السفر. ولكن لا مجال له ، لأن الظاهر من الأربع فيه الأربع في الرباعية ، لا فعل الركعتين الأخيرتين بعنوان الأولتين سهواً كما هو المفروض. وكذا قوله : « فأتم الصلاة » في صحيح العيص (١) فإنه ظاهر في صلاة التمام بعنوان التمام ، فلا يشمل المقام. فلاحظ.
[٣] إجماعاً. ويقتضيه ـ مضافاً إلى إطلاق ما دل على بطلان الصوم في السفر ـ (٢) النصوص الآتية في الجاهل.
__________________
(١) تقدم ذلك في أوائل المسألة السابقة.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب من يصح الصوم منه.