مما لا ينافي صدق اسم الإقامة في البلد عرفاً ، جرى عليه حكم المقيم ، حتى إذا كان من نيته الخروج عن حد الترخص ـ بل الى ما دون الأربعة ـ إذا كان قاصداً للعود عن قريب ، بحيث لا يخرج عن صدق الإقامة في ذلك المكان عرفاً ، كما إذا كان من نيته الخروج نهاراً والرجوع قبل الليل.
( مسألة ٩ ) : إذا كان محل الإقامة برية قفراء لا يجب
______________________________________________________
وأما ما اشتهر في هذه الأوقات المتأخرة والأزمنة المتغيرة : من أن من أقام في بلد أو قرية ـ مثلا ـ فلا يجوز له الخروج عن سورها المحيط بها ، أو عن حدود بنيانها ودورها ، فهو ناشئ عن الغفلة » وفي مفتاح الكرامة : « هذا تعريض بالفاضل الفتوني ». ووجه ضعفه : عدم منافاة الخروج عن السور في الجملة لصدق الإقامة في البلد عرفاً ، التي أخذت موضوعاً لأدلة وجوب التمام ، لأن خارج السور القريب منه معدود عرفاً متحداً مع البلد ، فلا تكون الإقامة فيه مغايرة للإقامة في البلد ، فضلا عن الخروج اليه آناً ما.
هذا ومقتضى ما عرفت ـ من أن ظاهر النصوص كون الموجب للتمام هو الإقامة الواحدة المستمرة التي لا يتخلل بين أجزائها عدم ـ أن يكون مبنى الفروض المذكورة في هذه المسألة : كون المكان الذي يخرج اليه المقيم معدوداً عرفاً مغايراً لموضع الإقامة ، بحيث تكون الإقامة فيه إقامة أخرى ، غير الإقامة في موضعها. أو معدوداً معه واحداً. فما يكون من قبيل الأول لا تجوز نية الخروج إليه ، لأن الخروج إليه إذا كان منافياً لاستمرار الإقامة كانت نية الخروج إليه منافية لنية الإقامة الواحدة المستمرة ، بل كانت نية الإقامة حينئذ من قبيل نية الإقامة في القرى المتعددة ، التي لا تكون موضوعاً لوجوب الإتمام. وما يكون من قبيل الثاني تجوز نية الخروج اليه ، لعدم منافاتها لنية الإقامة الواحدة المستمرة.