أو العلم بذلك [١] ، وإن كان لا عن اختيار. ولا يكفي الظن بالبقاء [٢] ، فضلا عن الشك. والليالي المتوسطة داخلة [٣] ، بخلاف الليلة الاولى والأخيرة [٤] ، فيكفي عشرة أيام وتسع ليال. ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصح [٥] فلو نوى المقام عند الزوال من اليوم الأول إلى الزوال من اليوم الحادي عشر كفى ، ويجب عليه الإتمام. وإن كان الأحوط الجمع.
______________________________________________________
[١] كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : « قلت له : أرأيت من قدم بلدة الى متى ينبغي له أن يكون مقصراً؟ ومتى ينبغي له أن يتم؟ فقال (ع) : إذا دخلت أرضاً ، فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام ، فأتم الصلاة .. » (١) وإطلاقه يقتضي عموم الحكم لصورة ما إذا كان المقام لا عن اختيار.
[٢] لعدم الدليل عليه ، فالمرجع عموم القصر على المسافر.
[٣] بلا إشكال ، أما لو أريد من اليوم ما يدخل فيه الليل فظاهر.
وأما لو أريد منه ما يقابل الليل ـ كما هو الظاهر ـ فظهور الدليل في الاستمرار ـ كما عرفت ـ كاف في إثباته.
[٤] لخروجهما عن اليوم عرفاً ، ولا موجب لتبعيتهما له.
[٥] كما عن الشهيد وجماعة. لأن الظاهر من اليوم الساعات النهارية لا خصوص الأمد الممتد بين الطلوع والغروب ، كما أشرنا إلى ذلك في أن أقل الحيض ثلاثة. فراجع. ومنه يظهر ضعف ما عن المدارك : من أن الأظهر العدم ، وما عن النهاية والتذكرة : من الاستشكال فيه.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٩.