سبعة. وإن كان الأحوط ـ في صورة كون الذهاب أقل من أربعة مع كون المجموع ثمانية ـ الجمع [١].
______________________________________________________
الالتزام بإطلاق التعليلات المذكورة ، لدلالته على الاكتفاء بمجرد شغل اليوم ولو بالتردد بميل ذاهباً وآئباً أربعاً وعشرين مرة ، وهو مما لا يمكن الالتزام به ، بل الظاهر أنه لا خلاف في عدم الاكتفاء به. نعم حكي عن التحرير (١) التقصير على إشكال ، ولم يعرف الاشكال فيه من غيره ، ولا منه في غير التحرير. اللهم إلا أن يفرق بين التلفيق من ذهاب واحد وإياب كذلك ، والتلفيق من أكثر من ذهاب وإياب ، كما هو غير بعيد. وسيأتي.
وكيف كان فالمتعين إذاً حمل التعليلات على بيان أن المراد من الثمانية فراسخ الأعم من الامتدادية والملفقة من أربعة الذهاب وأربعة الإياب. وهو أولى من التصرف في نصوص البريد ، بحملها على الغالب ، الموجب للحكم بالتقصير في كثير من فروض التلفيق المستبشع فيها ذلك. وعليه فما عن شرذمة من متأخري المتأخرين : من الحكم بالتقصير في الفرض ونحوه ، ضعيف.
[١] أما في صورة كون الإياب أقل من أربعة فالاحتياط فيها لا مجال له ، لظهور أخبار البريد في كفاية كون الذهاب بريداً في وجوب التقصير غاية الأمر اعتبر في بعض النصوص : ضم الإياب ليكون متمماً للثمانية ، لا أنه ملحوظ بالأصالة في قبال الذهاب ، ليجري الاحتياط في الصورتين معاً. لكن لا يخفى أن جملة من النصوص تضمنت تحديد أقل المسافة ببريد الإياب أيضاً مع بريد الذهاب ، فلا فرق بين الذهاب والإياب في ذلك.
__________________
(١) قال في التحرير : « ولو قصد أربعة فراسخ فان عزم على الرجوع من يومه قصر ، أما لو قصد التردد في ثلاثة فراسخ ثلاث مرات لم يقصر. إلا أن لا يبلغ في الرجوع الأول مشاهدة الجدران ولا سماع الأذان » وظاهره الجزم بوجوب القصر عند التردد فيما دون الأربع.
منه قدسسره