فالرجل يريد أن يطلّق امرأته فيسألها : هل بك حمل؟ فتكتمه إرادة أن تفارقه ، فيطلّقها وقد كتمته حتّى تضع. وإذا علم بذلك فإنّها تردّ إليه ، عقوبة لما كتمته ، وزوجها أحقّ برجعتها صاغرة (١).
[٢ / ٦٦٨٢] وأخرج عبد بن حميد عن قتادة : (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ) قال : علم الله إنّ منهنّ كواتم ، يكتمن ضرارا ويذهبن بالولد إلى غير أزواجهنّ ، فنهى عن ذلك وقدّم فيه (٢).
[٢ / ٦٦٨٣] وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عمر : (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ) قال : الحمل والحيض ، لا يحلّ لها إن كانت حاملا أن تكتم حملها ، ولا يحلّ إن كانت حائضا أن تكتم حيضها (٣).
[٢ / ٦٦٨٤] وأخرج عبد الرزّاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والبيهقي عن مجاهد : (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ) قال : الحيض والولد ، لا يحلّ للمطلّقة أن تقول : أنا حائض ، وليست بحائض. ولا تقول : إنّى حبلى ، وليست بحبلى. ولا تقول : لست بحبلى ، وهي حبلى! (٤)
[٢ / ٦٦٨٥] وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله : (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ) الآية. قال : لا يكتمن الحيض ولا الولد ، ولا يحلّ لها أن تكتمه وهو لا يعلم متى تحلّ لئلّا يرتجعها مضارّة (٥).
[٢ / ٦٦٨٦] وعن عكرمة يقول : الطلاق مرّتان بينهما رجعة ، فإن بداله أن يطلّقها بعد هاتين فهي ثالثة ، وإن طلّقها ثلاثا فقد حرمت عليه حتّى تنكح زوجا غيره. إنّما اللّاتي ذكرن في القرآن : (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ)
__________________
(١) الطبري ٢ : ٦١٠ / ٣٧٥٢.
(٢) الدرّ ١ : ٦٥٩ ؛ الطبري ٢ : ٦٠٩ ، بعد الرقم ٣٧٥١ بمعناه بتفصيل.
(٣) الدرّ ١ : ٦٦٠ ؛ الطبري ٢ : ٦٠٧ / ٣٧٤٢. إلّا أنّ فيه «حائضا» بدل قوله : «حاملا» وفيه أيضا «حاملا» بدل قوله : «حائضا» ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤١٥ ـ ٤١٦ / ٢١٩١.
(٤) الدرّ ١ : ٦٦٠ ؛ المصنّف ٦ : ٣٣٠ / ١١٠٥٩ ؛ البيهقي ٧ : ٣٧٢ / ١٤٩٦٢ ؛ الطبري ٢ : ٦٠٧ ـ ٦٠٨ ، بعد الرقم ٣٧٤٣ و ٣٧٤٤ ؛ ابن كثير ١ : ٢٧٨.
(٥) الطبري ٢ : ٦٠٨ / ٣٧٤٦.