[٢ / ٦٦٧٤] وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «المطلّقة تبين عند أوّل قطرة من الحيضة الثالثة» (١).
[٢ / ٦٦٧٥] وعن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام في رجل طلّق امرأته متى تبين منه؟ قال : «حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة» (٢).
[٢ / ٦٦٧٦] وروى الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «قلت له : أصلحك الله ، رجل يطلّق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين؟ فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها ، وحلّت للأزواج ، قلت له : أصلحك الله إنّ أهل العراق يروون عن عليّ عليهالسلام أنّه قال : هو أحقّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؟ فقال : كذبوا» (٣).
***
لكن لا تأييد في ذلك ، بعد إمكان إرادة أنّ الدخول في الحيضة الثالثة كاف في تحقّق الأقراء ، أي التحيّض ثلاثا. إذ لا يجب كمال الثلاثة ، حتّى على القول بالأطهار. أمّا ما روي عن عليّ عليهالسلام (٤) بضرورة إكمال الثالثة ، فهذا احتياط في المسألة ، فإنّها تنقضي عدّتها ـ الّتي كان للزوج الرجوع فيها ـ بالدخول في الحيضة الثالثة. أمّا جواز تزويجها من زوج آخر ، فينبغي التريّث كي تنقضي حيضتها الثالثة.
وهناك مسائل ودلائل أخرى موكولة إلى مجالها في الفقه.
***
والمتلخّص ممّا ذكرنا : أنّ القرء ـ في الآية ـ مهموزا هو بمعنى الوقت المحدّد ، وعليه اتّفقت
__________________
(١) البرهان ١ : ٤٨٦ / ١٥ ؛ العيّاشي ١ : ١٣٤ / ٣٥٨ ؛ البحار ١٠١ : ١٨٨ / ٢٦ ، باب ٨.
(٢) البرهان ١ : ٤٨٦ / ١٣ ؛ العياشيّ ١ : ١٣٤ / ٣٥٦ ؛ البحار ١٠١ : ١٨٨ / ٢٤ ، باب ٨.
(٣) البرهان ١ : ٤٨٤ / ٥ ؛ الكافي ٦ : ٨٦ ـ ٨٧ / ١ ، كتاب الطلاق ، باب الوقت الّذي تبين منه المطلّقة ، وفيه : «رجل طلّق امرأته» بدل قوله «رجل يطلّق امرأته» ؛ التهذيب ٨ : ١٢٣ / ٤٢٦ ـ ٢٥ ، كتاب الطلاق ، باب ٦ ؛ الاستبصار ٣ : ٣٢٧ / ١١٦٣ ـ ١ ، كتاب الطلاق ، باب ١٨٩.
(٤) الكافي ٦ : ٨٨ / ٩.