[٢ / ٦٦٣٩] وأخرج الطبري عن الربيع : (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) أي ثلاث حيض. يقول : تعتدّ ثلاث حيض (١).
[٢ / ٦٦٤٠] وأخرج عبد الرزّاق عن عكرمة قال : الأقراء الحيض ليس بالطهر. قال الله تعالى : (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) ولم يقل : لقروئهنّ (٢).
[٢ / ٦٦٤١] وأخرج عبد بن حميد عن قتادة : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) فجعل عدّة الطلاق ثلاث حيض ، ثمّ إنّه نسخ (٣) منها المطلّقة الّتي طلّقت ولم يدخل بها زوجها فقال في سورة الأحزاب : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها)(٤) فهذه تزوّج إن شاءت من يومها. وقد نسخ من الثلاثة فقال : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ) فهذه العجوز الّتي لا تحيض والّتي لم تحض فعدّتهنّ ثلاثة أشهر ، وليس الحيض من أمرها في شيء ، ونسخ من الثلاثة قروء الحامل فقال : (أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ)(٥) فهذه ليست من القروء في شيء إنّما أجلها أن تضع حملها (٦).
[٢ / ٦٦٤٢] وقال مقاتل بن سليمان : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) يعني ثلاث حيض إذا كانت ممّن تحيض (٧).
[٢ / ٦٦٤٣] وأخرج ابن أبي شيبة عن ربيع عن الحسن قال : أقراؤها ما كانت تحيض (٨).
[٢ / ٦٦٤٤] وأخرج عبد الرزّاق عن الثوري في المرأة حيضتها سبعة أيّام تمكث يومين حائضة ثمّ رأت الطهر فصامت يوما ، ثمّ رأت من الغد ، ثمّ مضى بها الدم تمام عشرة ، ثمّ طهرت : فإنّها تقضي ذلك اليوم لأنّها صامته في أيّام حيضتها ، فإذا جاوزت العشر فهي مستحاضة ، وقال في امرأة كان قرؤها ستّة أيّام فزادت على قرئها ، ما بينهما وبين عشر : فإن طهرت تمام عشر لم تقض الصلاة ، وإن
__________________
(١) الطبري ٢ : ٥٩٥ / ٣٧٠٠.
(٢) الدرّ ١ : ٦٥٨ ؛ المصنّف لعبد الرزّاق ٦ : ٣١٧ / ١٠٩٩٣ ؛ الطبري ٢ : ٥٩٦ / ٣٧٠٥ ؛ القرطبي ٣ : ١١٣. بلفظ : «الأقراء ، هي الحيض».
(٣) أي استثني منها.
(٤) الأحزاب ٣٣ : ٤٩.
(٥) الطلاق ٦٥ : ٤.
(٦) الدرّ ١ : ٦٥٧ ؛ الطبري ٢ : ٥٩٥ ـ ٥٩٦ / ٣٧٠١ ، باختصار وحذف.
(٧) تفسير مقاتل ١ : ١٩٤.
(٨) المصنّف ٤ : ١٨٨ / ٦.