قال ابن كثير : فهذا هو الثابت عنه وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة وهو قول سعيد بن المسيّب وأبي سلمة وعكرمة وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد بن جبر والحسن وغيرهم من السلف إنّهم أنكروا ذلك أشدّ الإنكار (١).
[٢ / ٦٥٥٦] هذا وقد أخرج الخطيب ـ في رواة مالك ـ عن أبي سليمان الجرجاني ، قال : سألت مالكا عن ذلك فأجاب بأنّه يفعله (٢).
[٢ / ٦٥٥٧] وهكذا ابن جرير ـ في كتاب النكاح ـ من طريق ابن وهب عن مالك ، قال. إنّه مباح (٣).
[٢ / ٦٥٥٨] وأخرج الطبري عن روح ، قال : شهدت ابن أبي مليكة يسأل عن ذلك. فأجاب بأنّه فعله ، ولكن في لفظ قبيح يستنكر ذكره (٤).
[٢ / ٦٥٥٩] وأخرج الطحاوي والحاكم ـ في مناقب الشافعي ـ والخطيب عن محمّد بن عبد الله بن عبد الحكم أنّه سمع الشافعيّ يقول : ما صحّ عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم في تحليله ولا تحريمه شيء ، والقياس : أنّه حلال (٥).
[٢ / ٦٥٦٠] وأخرج الحاكم عن ابن عبد الحكم : أنّ الشافعي ناظر محمّد بن الحسن في ذلك ، فاحتجّ عليه ابن الحسن بأنّ الحرث إنّما يكون في الفرج ، فقال له : فيكون ما سوى الفرج محرّما ، فالتزمه فقال : أرأيت لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أفي ذلك حرث؟ قال : لا. قال : أفيحرم؟ قال : لا. قال : فكيف تحتجّ بما لا تقول به؟ قال الحاكم : لعلّ الشافعي كان يقول ذلك في القديم ، وأمّا في الجديد فصرّح بالتحريم (٦).
[٢ / ٦٥٦١] وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن سعيد بن المسيب في قوله : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) قال : إن شئت فاعزل وإن شئت فلا تعزل (٧)!
__________________
(١) ابن عساكر ٨ : ٣٢٤ ؛ ابن كثير ١ : ٢٧٢.
(٢) الدرّ ١ : ٦٣٨.
(٣) المصدر.
(٤) الطبري ٢ : ٥٣٦ / ٣٤٦٩ ؛ الدرّ ١ : ٦٣٨.
(٥) ابن كثير ١ : ٢٧٢ ؛ الدرّ ١ : ٦٣٨.
(٦) الدرّ ١ : ٦٣٨.
(٧) الدرّ ١ : ٦٣٩ ؛ المصنّف ٣ : ٣٤٩ / ١٢ ، باب ١٠٧ ؛ الطبري ٢ : ٥٣٧ / ٣٤٧٢ ؛ البغوي ١ : ٢٩١ ؛ الثعلبي ٢ : ١٦١.