متى شئتم في الفرج» (١).
[٢ / ٦٥٤٧] وأخرج عبد بن حميد عن ابن الحنفيّة في قوله : (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) قال : إذا شئتم (٢).
[٢ / ٦٥٤٨] وروى العيّاشي بالإسناد إلى صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام في قول الله : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) فقال : من قدّامها ومن خلفها في القبل» (٣).
[٢ / ٦٥٤٩] وعن معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام أنّه قال : «أيّ شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهنّ؟ قلت : بلغني أنّ أهل المدينة لا يرون به بأسا ، قال : إنّ اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل من خلفها خرج ولده أحول فأنزل الله : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) يعني من خلف أو قدّام خلافا لقول اليهود ، ولم يعن في أدبارهنّ» (٤). وعن الصادق عليهالسلام مثله.
[٢ / ٦٥٥٠] وعن الفتح بن يزيد الجرجاني قال : كتبت إلى الرضا عليهالسلام في مثله فورد منه الجواب : «سألت عمّن أتى جاريته في دبرها ؛ والمرأة لعبة لا تؤذى ، وهي حرث كما قال الله» (٥).
[٢ / ٦٥٥١] وأخرج البيهقي وابن أبي شيبة عن الثوري عن الصلت بن بهرام عن أبي المعتمر عن أبي جويرة قال : سأل رجل عليّا عليهالسلام عن إتيان امرأة في دبرها ، فقال : «سفلت سفل الله بك ، ألم
__________________
(١) نور الثقلين ١ : ٢١٦ ؛ القمّي ١ : ٧٣ ، وزاد : والدليل على قوله «في الفرج» قوله تعالى : نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فالحرث الزرع والزرع في الفرج في موضع الولد ؛ البحار ١٠٠ : ٢٨٨ / ٢٤ ، باب ٨ ؛ البرهان ١ : ٤٧٤ / ٦ ، من قوله : قال الصادق عليهالسلام.
(٢) الدرّ ١ : ٦٤٠.
(٣) نور الثقلين ١ : ٢١٧ ؛ العيّاشي ١ : ١٣٠ / ٣٣٣ ؛ البحار ١٠١ : ٢٨ / ٣ ، باب ٣٢ ؛ كنز الدقائق ٢ : ٣٣٥ ؛ البرهان ١ : ٤٧٦ ـ ٤٧٧ / ١٥ ؛ الصافي ١ : ٣٩٤.
(٤) نور الثقلين ١ : ٢١٧ ؛ العيّاشي ١ : ١٣٠ / ٣٣٤ ؛ البحار ١٠١ : ٢٨ ـ ٢٩ / ٤ و ٥ ، باب ٣٢ ؛ الاستبصار ٣ : ٢٤٤ ـ ٢٤٥ / ٨٧٧ ـ ١١ ؛ التهذيب ٧ : ٤١٥ / ١٦٦٠ ـ ٣٢ ، باب ٣٦ ؛ كنز الدقائق ٢ : ٣٣٥ ؛ البرهان ١ : ٤٧٧ / ١٦ ؛ الصافي ١ : ٣٩٤.
(٥) نور الثقلين ١ : ٢١٧ ؛ العيّاشي ١ : ١٣١ / ٣٣٧ ؛ البحار ١٠١ : ٢٩ / ٨ ، باب ٣٢ ؛ كنز الدقائق ٢ : ٣٣٦ ؛ البرهان ١ : ٤٧٧ / ١٩ ؛ الصافي ١ : ٣٩٥.