العدل أن يتبعوا مدبرا ، ولا يقتلوا أسيرا ، ولا يجهّزوا على جريح ، وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ، ولم يكن فئة يرجعون إليها ، فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فإنّ أسيرهم يقتل ، ومدبرهم يتبع وجريحهم يجهز عليه».
[٢ / ٦١٧٣] وعن أبي حمزة الثماليّ قال : قلت لعليّ بن الحسين عليهالسلام : إنّ عليّا عليهالسلام سار في أهل القبلة بخلاف سيرة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في أهل الشرك ، قال : فغضب ثمّ جلس ثمّ قال : «سار والله فيهم بسيرة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم الفتح ، إنّ عليّا عليهالسلام كتب إلى مالك وهو على مقدّمته في يوم البصرة بأن لا يطعن في غير مقبل ، ولا يقتل مدبرا ، ولا يجيز على جريح ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، فأخذ الكتاب فوضعه بين يديه على القربوس من قبل أن يقرأه ، ثمّ قال : اقتلوهم فقتلهم حتّى أدخلهم سكك البصرة ثمّ فتح الكتاب فقرأه ثمّ أمر مناديا فنادى بما في الكتاب». (١)
[٢ / ٦١٧٤] وعن عبد الله بن شريك عن أبيه ، قال : لمّا هزم الناس يوم الجمل قال أمير المؤمنين عليهالسلام : «لا تتّبعوا مولّيا ، ولا تجيزوا على جريح ، ومن أغلق بابه فهو آمن» فلمّا كان يوم صفين قتل المقبل والمدبر ، وأجاز على جريح ، فقال أبان بن تغلب لعبد الله بن شريك : هذه سيرتان مختلفتان ، فقال : إنّ أهل الجمل قتل طلحة والزبير ، وإنّ معاوية كان قائما بعينه وكان قائدهم. (٢).
[٢ / ٦١٧٥] وروى الحسن بن عليّ بن شعبة عن أبي الحسن الثالث عليهالسلام أنّه قال في جواب مسائل يحيى بن أكثم : «وأمّا قولك : إنّ عليّا عليهالسلام قتل أهل صفّين مقبلين ومدبرين ، وأجاز على جريحهم ، وإنّه يوم الجمل لم يتبع مولّيا ، ولم يجز على جريح ، ومن ألقى سلاحه أمنه ، ومن دخل داره أمنه ، فإنّ أهل الجمل قتل إمامهم ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها وإنّما رجع القوم إلى منازلهم غير محاربين ولا مخالفين ولا منابذين ، ورضوا بالكفّ عنهم ، فكان الحكم فيهم رفع السّيف عنهم والكفّ عن أذاهم إذ لم يطلبوا عليه أعوانا ، وأهل صفّين كانوا يرجعون إلى فئة مستعدة وإمام يجمع لهم السّلاح والدروع والرماح والسّيوف ويسني لهم العطاء ويهيئ لهم الإنزال ، ويعود مريضهم ويجبر كسيرهم ، ويداوي جريحهم ، ويحمل راجلهم ، ويكسو حاسرهم ويردهم فيرجعون إلى محاربتهم وقتالهم ، فلم يساو بين الفريقين في الحكم ، لما عرف من الحكم من قتال أهل التوحيد ،
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٢ ـ ٣٣ / ٢ و ٣.
(٢) الكافي ٥ : ٣٣ / ٥ ؛ التهذيب ٦ : ١٥٥ ـ ١٥٦ / ٢٧٦.