قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

التفسير الأثري الجامع [ ج ٥ ]

التفسير الأثري الجامع [ ج ٥ ]

158/560
*

[٢ / ٥٥٠٧] روى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى زرارة عن الإمام أبي جعفر عليه‌السلام قال : («الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، ليس لأحد أن يحجّ فيما سواهنّ» (١). وفي رواية : «أن يحرم بالحجّ في سواهنّ» (٢).

وكذا رواه أبو جعفر الصدوق (٣). والشيخ أبو جعفر الطوسيّ (٤). والعيّاشيّ (٥) وغيرهم (٦).

[٢ / ٥٥٠٨] وعن زرارة عنه عليه‌السلام قال : «الفرض : التلبية ، والإشعار ، والتقليد. فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحجّ. ولا يفرض الحجّ إلّا في هذه الشهور : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة» (٧).

[٢ / ٥٥٠٩] وأيضا عنه قال : «أشهر الحجّ ، شوّال وذو القعدة وعشر من ذي الحجّة. وأشهر السياحة عشرون من ذي الحجّة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأوّل وعشر من ربيع الآخر!» (٨).

قال المحقّق أبو القاسم الحلّي في كتاب الشرائع : إذا لبّى القارن استحبّ له إشعار ما يسوقه من البدن ، وهو أن يشقّ سنامه من الجانب الأيمن ، ويلطّخ صفحته بدمه. والتقليد : أن يعلّق في رقبة المسوق نعلا قد صلّى فيه.

قال : والإشعار والتقليد للبدن. ويختصّ البقر والغنم بالتقليد (٩).

[٢ / ٥٥١٠] وروى الكليني بالإسناد إلى ابن أذينة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ فلا حجّ له ، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له» (١٠).

[٢ / ٥٥١١] وهكذا أخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في قوله : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) : «شوّال ، وذو القعدة ، وذو الحجّة» (١١).

[٢ / ٥٥١٢] وأخرج الخطيب عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في قوله تعالى : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ

__________________

(١) الكافي ٤ : ٢٨٩ / ١.

(٢) المصدر : ٣٢١ ـ ٣٢٢ / ٢.

(٣) الفقيه ٢ : ٤٥٦ ـ ٤٥٧ / ٢٩٥٩.

(٤) التهذيب ٥ : ٥١ / ١٥٥ ـ ١.

(٥) العيّاشيّ ١ : ١١٣ / ٢٥٣.

(٦) البحار ٩٦ : ١٣٣ / ٦ ، باب ٢٣.

(٧) الكافي ٤ : ٢٨٩ / ٢.

(٨) المصدر : ٢٩٠ / ٣.

(٩) شرائع الإسلام ١ : ٢٣٩.

(١٠) نور الثقلين ١ : ١٩٤ ؛ الكافي ٤ : ٣٢٢ / ٤ ؛ التهذيب ٥ : ٥٢ / ١٥٧ ـ ٣.

(١١) الدرّ ١ : ٥٢٤ ؛ الأوسط ٢ : ١٦٣ / ١٥٨٤ ؛ الصغير ١ : ٦٦ / ١٨٠ ؛ مجمع الزوائد ٣ : ٢١٨.