فلم تنزل آية تنسخ ذلك ، ولم ينه عنه حتّى مضى لوجهه ، ارتأى كلّ امرىء بعد ما شاء أن يرتئي.
[٢ / ٥٤٩٦] وقال ابن حاتم ـ في روايته ـ : ارتأى رجل برأيه ما شاء ، يعني عمر (١).
وذكر مسلم عدّة روايات بنحو ذلك (٢).
[٢ / ٥٤٩٧] وأخرج أيضا عن شعبة قال : سمعت قتادة يحدّث عن أبي نضرة ، قال : كان ابن عبّاس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها ، قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله ، فقال : على يديّ دار الحديث ، تمتّعنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فلمّا قام عمر قال : إنّ الله كان يحلّ لرسوله ما شاء بما شاء ، وإنّ القرآن قد نزل منازله ، فأتمّوا الحجّ والعمرة لله كما أمركم الله ، وأبتّوا نكاح هذه النساء ، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلّا رجمته بالحجارة (٣).
[٢ / ٥٤٩٨] وأخرج عن قتادة بهذا الإسناد ، وقال عمر ـ في الحديث ـ : فأفصلوا بين حجّكم وعمرتكم ، فإنّه أتمّ لحجّكم وأتمّ لعمرتكم (٤).
***
[٢ / ٥٤٩٩] وأخرج الترمذي بالإسناد إلى ليث عن طاووس عن ابن عبّاس ، قال : تمتّع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبو بكر وعمر وعثمان. وأوّل من نهى عنها معاوية (٥).
ولعلّه أراد أنّ من قبله لم يكونوا ليشدّدوا النكير عليها ، كما شدّد عليها معاوية. فلا ينافي ما سبق عن عمر وعثمان كانا يمنعان عن المتعة إلى الحجّ في عام واحد. ولعلّه على حدّ الترغيب في الفصل والتزهيد عن الوصل ، كما قيل.
قال أبو عمرو : حديث ليث هذا حديث منكر ، وهو ليث بن أبي سليم ، ضعيف. والمشهور عن عمر وعثمان أنّهما كانا ينهيان عن التمتّع (٦).
[٢ / ٥٥٠٠] وأخرج عن ابن شهاب ؛ أنّ سالم بن عبد الله حدّثه ؛ أنّه سمع رجلا من أهل الشام ، وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتّع بالعمرة إلى الحجّ. فقال عبد الله بن عمر : هي حلال! فقال الشامي :
__________________
(١) مسلم ٤ : ٤٧.
(٢) المصدر : ٤٨ ـ ٤٩.
(٣) المصدر : ٣٨. باب في المتعة بالحجّ والعمرة. قوله : «إلى أجل» يعني المتمتّع يبتغي التمتّع بالنساء متعة ذات أجل.
(٤) مسلم ٤ : ٣٨ ؛ ابن حبّان ٩ : ٢٤٧ / ٣٩٤٠.
(٥) الترمذي ٢ : ١٥٩ ـ ١٦٠ / ٨٢٤.
(٦) القرطبي ٢ : ٣٨٨.