قوله رحمهالله : «وله القطع على إشكال».
أقول : قد وردت الرخصة بأن يقيم السيد الحدّ على عبده وأمته ، وهل للمرأة والفاسق والمكاتب استيفاء الحدود من عبيدهم؟ فيه إشكال.
منشأه ما ذكره المصنّف من أنّه استصلاح للملك أو ولاية ، فإن قلنا لهم استيفاء الحدود لكونه استصلاحا فهل لهم القطع؟ فيه إشكال.
ينشأ من عموم جواز إقامة الحدّ على مملوكه ، وهو يتناول محلّ النزاع.
ومن أنّه لا ولاية لهم في استيفاء الحدود ، وانّما جاز لهم ذلك من حيث إنّه نوع تأديب لاستصلاح الملك ، فلا يتعدّى الى إراقة الدم.
قوله رحمهالله : «وفي العبد إشكال».
أقول : هل للعبد إقامة الحدّ على زوجته؟ فيه إشكال.
ينشأ من عموم الرخصة في إقامة الرجل الحدّ على زوجته ، وهو يتناول الحرّ والعبد.
ومن أنّها ولاية فلا تثبت للعبد ، لأنّه مولى عليه.
قوله رحمهالله : «وللرجل إقامة الحدّ على ولده ، وهل يتعدّى الى ولد ولده؟ إشكال».
أقول : وجه الإشكال من صدق أنّه ولده فيدخل تحت العموم.
ومن كونه مجازا ، والأصل حمل اللفظ عند الإطلاق على الحقيقة فلا يدخل فيه ولد الولد.
قوله رحمهالله : «وهذا كلّه انّما يكون إذا شاهد السيد أو الزوج أو الولد الزنا أو أقرّ الزاني ، فإن
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
