قوله رحمهالله : «الزاني بامرأة أبيه على رأي».
أقول : عدّ الشيخ أبو جعفر في من يجب قتله بالزنا الزاني بامرأة الأب (١) ، وتبعه ابن البرّاج (٢).
وأبو الصلاح ذكر انّ من حدّ القتل الزاني بإحدى المحرمات عليه نسبا ورضاعا (٣).
قوله رحمهالله : «وقيل : إن كان محصنا جلد ثمّ رجم ، وإن كان غير محصن جلد ثمّ قتل».
أقول : هذا القول إشارة إلى قول ابن إدريس (٤).
قوله رحمهالله : «الثالث : الجلد مائة ، ثمّ الرجم وهو حدّ المحصنين إذا كانا شيخين ، وقيل : الشابّان كذلك ، وهو قوي».
أقول : قسّم الشيخ في النهاية الزانيين المحصنين الى الشيخين والشابّين ، فأوجب الجلد ثمّ الرجم على الشيخين ، واقتصر بالرجم على الشابين (٥).
وقال ابن أبي عقيل : وحدّ المحصن والمحصنة إذا زنيا الرجم (٦) ، ولم يفصّل. وأطلق
__________________
(١) النهاية ونكتها : كتاب الحدود باب أقسام الزناة ج ٣ ص ٢٨٧.
(٢) المهذّب : كتاب الحدود باب الزناة وأقسام الزنا وما يتعلّق بذلك ج ٢ ص ٥١٩.
(٣) الكافي في الفقه : الضرب الثامن في أحكام الحدود فصل في حدّ الزنا ص ٤٠٥.
(٤) السرائر : كتاب الحدود باب أقسام الزناة ج ٣ ص ٤٣٨.
(٥) النهاية ونكتها : كتاب الحدود باب أقسام الزناة ج ٣ ص ٢٨٧.
(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحدود الفصل الأوّل في حدّ الزنا ص ٧٥٦ س ٢٨.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
