على مطلق الزنا فكذلك في الأولى للتغاير (١).
قوله رحمهالله : «ولو شهد اثنان بأنّه زنى وعليه قميص أبيض وشهد اثنان انّه عليه قميصا أسود ففي القبول نظر».
أقول : وجه النظر من كون الشهادة على الزنا قد كملت.
ومن انّ الزنا حال ما كان عليه قميص أبيض مغاير له حال ما كان عليه قميص أسود ، فتكون الشهادة على فعلين متغايرين.
قوله رحمهالله : «اتفاقهم على الحضور للإقامة دفعة ـ الى قوله : ـ ولو تفرّقوا في الحضور ثمّ اجتمعوا في مجلس الحاكم على الإقامة فالأقرب حدّهم للفرية».
أقول : وجه القرب أنّ اجتماعهم على الحضور شرط في ثبوت الحدّ على المشهود عليه ، ولم يحصل ، فكانوا قذفة يحدّون للفرية.
قوله رحمهالله : «وإذا لم يكمل شهود الزنا حدّوا ، وكذا لو كملوا أربعة غير مرضيين كالفساق ، ولو كانوا مستورين ولم تثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حدّ عليهم ولا يثبت الزنا ،
__________________
(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحدود الفصل الأوّل في حدّ الزنا ص ٧٥٥ س ١٥.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
