قوله رحمهالله : «أمّا لو كان حقّا لله تعالى لم يحكم ، والأقرب في حدّ القذف والقصاص الحكم ، بخلاف القطع في السرقة».
أقول : قد تقدّم البحث في ذلك.
قوله رحمهالله : «لو اعترف الحاكم بخطئه في الحكم فإن كان بعد العزل غرم في ماله ، وإن كان قبله استعيدت العين إن كانت قائمة على إشكال».
أقول : وجه الإشكال انّ رجوعه عمّا حكم به ودعواه انّه حكم بالخطإ في حكم الإقرار على الغير فلا ينفذ.
ومن انّه حاكم شرعا وقد علم انّ العين مستحقّة لغير القابض فيكون حكمه ماضيا ، ويرجع ذلك الى القضاء بالعلم في حقوق الناس.
قوله رحمهالله : «لو ثبت الحكم بشهادة الفرع ثمّ رجع فإن كذّبه شاهد الأصل في الرجوع فالأقرب عدم الضمان ، ولو صدّقه أو جهل حاله ضمن».
أقول : وجه القرب انّه اعترف بنقل المال لشهادته الكاذبة فكان ضامنا لما تلف بها.
قوله رحمهالله : «ولو رجعا معا عن الشهادة على أحد الأصلين احتمل إلحاقهما برجوع شاهدي الأصل وبرجوع أحدهما».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
