قوله رحمهالله : «ولو شكّ في الشهادة على أحدهما فشهد اثنان بالتعيين ففي إلحاقه بالتعريف إشكال».
أقول : وجه الإشكال من احتمال إلحاقه بالتعريف ، إذ المعرّفان لا يشهدان على خصوصية المشهود عليه ، وكذا هنا.
ومن انّ الشاهد على أحد الشخصين لو حضر عند الحاكم لا يشهد على خصوصية المشهود عليه ، بخلاف الشاهد بالتعريف فإنّه يشهد على خصوصية المشهود عليه لو حضر عند الحاكم.
قوله رحمهالله : «التحمّل واجب على من له أهلية الشهادة على الكفاية على الأقوى».
أقول : أقوى القولين عند المصنّف وجوب تحمّل الشهادة على من له أهلية التحمّل وجوبا على الكفاية ، خلافا لابن إدريس (١) حيث قوّى عدم وجوب التحمّل.
ووجه القوّة في وجوب التحمّل عموم قوله تعالى (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) (٢) وهو يتناول التحمّل والأداء.
قوله رحمهالله : «ولا يجوز له أن يستند الى ما يجده مكتوبا بخطّه وإن عرف عدم التزوير عليه ،
__________________
(١) السرائر : كتاب الشهادات باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها ج ٢ ص ١٢٥.
(٢) البقرة : ٢٨٢.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
